السلطة القضائية الاتحادية
لمحة تاريخية
نظم قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 شؤون القضاة في العراق اذ ان تشريعات تنظيم القضاء في العراق التي سبقته وضعت في ظل ظروف واوقات لم يتوخ فيها المشرع حرمة القضاء واستقلاله بقدر ما كان يتوخى فيها مصلحة الحاكمين على حساب العدالة . واهم مستجدات هذا القانون هو تغيير اسم لجنة امور الحكام والقضاة التي كانت تدير شؤون القضاة الى اسم ( مجلس القضاء ) .
الفهرس [hide]
- الاول / اعادة تأسيس مجلس القضاء ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل .
- الثاني / السعي لإقامة دولة القانون . وقد تأسس مجلس القضاء بتركيبة جديدة تضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدير عام الدائرة الادارية اذا كان من القضاة او اعضاء الادعاء العام . وتطور الامر في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حيث نصت المادة الخامسة والاربعين منه على اعادة تشكيل مجلس القضاء وأُعطي إسماً جديداً وهو ( مجلس القضاء الاعلى ) ويتشكل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً وعضوية كل رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورئيس محكمة تمييز اقليم كردستان ونائبيه ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي .
ثم جرى ترسيخ هذا المجلس بموجب المادة (87) من دستور جمهورية العراق النافذ .