قاعدة التشريعات العراقية (دليل الاستخدام)
1- ركائز وأهداف المشروع:
مقدمة
نفذ البرنامج الإنمائي لمنظمة الأمم المتحدة (UNDP-IRAQ) وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء في المعلوماتية القانونية والقانونيين والمعلوماتيين الإقليميين والوطنيين، المرحلة الثالثة من بناء مشروع قاعدة التشريعات العراقية، التي تقوم على معالجة ستة مواضيع قانونية رئيسية وتفسيرها بقرارات صادرة من المحاكم القضائية العراقية والتابعة لإقليم كردستان. هذه المواضيع الستة تتضمن جميع التشريعات او المواد من النصوص القانونية المتعلقة:
(1) التشريعات التجارية؛
(2) التشريعات الجنائية؛
(3) التشريعات المدنية؛ (4) التشريعات العقارية؛
(5) التشريعات المصرفية والمالية؛
(6) تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وقد جاءت المرحلة الثالثة هذه تباعاً للمرحلتين السابقتين حيث ان هذا المشروع كما وضع أساساً تم تصميمه لينفذ على عدة مراحل، وقد تم إنجاز الأولى والثانية منها. قامت المرحلتان الأولى والثانية من مشروع قاعدة التشريعات العراقية على أرشفة الجريدة الرسمية العراقية التي تتضمن كل النصوص القانونية التي تم إصدارها منذ نشأة الجمهورية العراقية، طباعتها وإدخالها على قاعدة معلومات خاصة وتصنيفها وجمعها ضمن مواضيع قانونية معينة. كما وعمل على مسحها ضوئياً (SCAN) وربطها بالتشريعات المطبوعة بهدف تخزينها الكترونياً والمحافظة على المصداقية في طباعة المعلومات القانونية، وقد أُتبعت بتحديث/تيويم محتوى قاعدة التشريعات هذه وتوثيق ثلاثة تشريعات عراقية (قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري) بالإضافة الى توثيق الاحكام القضائية المرتبطة بها وإضافة جميع التشريعات القانونية الخاصة بإقليم كردستان المنشورة في جريدة وقائع كردستان.
قامت الصيغة الثالثة الحالية على معالجة التشريعات القانونية العراقية وموادها وذلك من خلال: تيويم وتحديث التشريعات القانونية الملغاة او المعدلة وإدخال هذه التعديلات على متن المواد القانونية التي اصابها تعديل ما او إلغاء.
توثيق التشريعات القانونية المتعلقة بالتشريعات المذكورة اعلاه وذلك من خلال وضع فهرس موضوعي خاص لكل من هذه التشريعات الستة، يضم جميع المواضيع المتعلقة بها، بالإضافة الى بناء مكنز يسمح باستعراض الترادفات اللغوية والقانونية لعبارة البحث.
تعليل وتفسير مواد التشريعات القانونية من خلال ربطها بالاحكام القضائية المتعلقة بها.
تبويب مواد التشريعات القانونية ضمن مواضيع قانونية مرتبطة.
كما وقامت هذه المرحلة بشكل اساسي على نقل المعرفة في صناعة ومعالجة المعلومات القانونية للعراقيين من خلال مشاركتهم في الاعمال التوثيقية لاجل ضمان استمرارية وتحديث هذا المشروع على المدى البعيد. وسيصار في مرحلة رابعة الى معالجة مواضيع التشريعات القانونية الاخرى العراقية لاجل استكمال بناء بنك المعلومات القانوني العراقي الشامل واضافة معلومات قانونية اخرى.
- 1 1- ركائز وأهداف المشروع:
- 2 2- مضمون قاعدة المعلومات:
- 3 3- أعمال إنتاج قاعدة المعلومات:
- 4 4- خاتمة:
-
5 5 - المساهمون في الإنتاج:
- 5.1 - الإشراف والتخطيط:
- 5.2 - مدير المشروع:
- 5.3 - المدير المعلوماتي:
- 5.4 - برمجة وتحليل:
- 5.5 - الهندسة المعلوماتية التوثيقية وبناء الفهارس والمكنز:
- 5.6 - توثيق وتصنيف التشريعات القانونية والأحكام القضائية:
- 5.7 - تصحيح اعمال التوثيق القانوني:
- 5.8 - إدخال وربط التشريعات والاحكام:
- 5.9 - طباعة إعداد الوقائع العراقية:
- 5.01 - تصوير (SCAN):
- 6 المصدر
1.1- إطار المشروع:
إن بناء قاعدة التشريعات العراقية جاء تنفيذاً لإحدى التوصيات الصادرة عن اللقاء القضائي العراقي حول النظام القضائي في العراق "واقع وآفاق" والذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية- عمان بتاريخ 2-4 أكتوبر 2004 والذي تمحور حول دراسة واقع التشريعات العراقية وبناء قدرات العنصر البشري والأجهزة النقابية العاملة في الشأن القضائي وتحديداُ فيما يتعلق بدعـم مشروع المجلس القضائي ووزارة العدل في بناء بنك معلومات قانوني وقضائي يضم التشريعات والمبادئ القضائية لتسهيل العمل القضائي والقانوني، والاستفادة من الخبرة المتكوّنة والمنهجية المعتمدة لدى برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
انعقدت ورشة عمل بدعوة من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (POGAR) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في المملكة الأردنية الهاشمية – عمان بتاريخ 28 يوليو 2005 بهدف الإعلان عن وضع موضع التنفيذ المرحلة الأولى من عملية بناء قاعدة المعلومات القانونية العراقية، حيث تم الإعلان فيها على ان يكون استكمال بناء قاعدة المعلومات القانونية وتطويرها إلى قاعدة معلومات متطورة في مراحل متتالية تقوم على تحليل التشريعات القانونية وفهرستها وبناء مكنز وإضافة أحكام قضائية. وبناءً عليه وبدعوة من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية (POGAR) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتعاون مع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة (ACRLI)، أنجزت المرحلة الثانية من بناء قاعدة التشريعات العراقية عام 2008، وبدأ التحضير لاستكمال المرحلة الثالثة من هذا المشروع.
بدأ العمل في بناء الصيغة الثالثة لقاعدة التشريعات العراقية في اول شهر يناير عام 2010 واستغرق حوالي سبعة عشر شهراً بحيث انتهى في شهر مايو عام 2011. سيتم نشر هذه القاعدة عبر شبكة الانترنت من الموقع الخاص لقاعدة التشريعات العراقية www.iraq-ild.org ، ومن موقع وزارة العدل العراقية www.iraqi-justice.org، ومن موقع مجلس القضاء الأعلى www.iraqijudicature.org، ومن موقع وزارة العدل لإقليم كردستان www.mojkurdistan.com. سيتولى مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزارة العدل الاستمرار في تحديث وتطوير مضمون قاعدة التشريعات هذه بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة.
وقد قام بإنتاج قاعدة التشريعات العراقية (الصيغة الأولى والثانية) فريق عمل تابع لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية (POGAR) مؤلف من مجموعة قضاة ومحامين وخبراء متخصصين في مجال المعلوماتية والقانون وذلك تحت إشراف وتوجيه الدكتور وسيم حرب المستشار الرئيس لحكم القانون لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و(الصيغة الثالثة) فريق عمل إقليمي تابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP-IRAQ) مؤلف من اختصاصيين في المعلوماتية القانونية وخبراء في المجال ألمعلوماتي، وفريق عمل وطني مؤلف من خبراء قانونيين عراقيين (قضاة ومحامين).
1.2- أهداف المشروع:
إن قرار بناء قاعدة المعلومات هذه قد اتخذ لخدمة أهداف عدة أهمها:
التعريف بالوضع القانوني وواقع التشريعات في العراق.
تعزيز ودعم العمل التشريعي السليم من خلال توفير المعرفة القانونية.
حفظ وتخزين جميع التشريعات القانونية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المنشورة في الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917.
تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح القضاة والمحامين العراقيين، أو لصالح جميع الجهات التشريعية والتنظيمية والإدارية، أو لصالح المتعاملين معها بشكل عام.
1.3- ركائز المشروع:
لقد ارتكز تصور قاعدة التشريعات العراقية على عدة ركائز أهمها:
الشمولية: وتعني هذه العبارة الإحاطة بجميع أنواع التشريعات القانونية (قانون، قرار، نظام ...) المنشورة في الوقائع العراقية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي.
المصداقية: وتعني أن التشريعات التي خزنت في قاعدة المعلومات عن طريق الطباعة (Keyboarding) هي نفسها بكليتها وبكامل نصها كما نشرت في المنشورات الرسمية.
سهولة البحث: وهذا الهدف دقيق جداً لأنه يفترض ان نوفق بين ضرورة جعل الاسترجاع من بنك المعلومات متاحاً للعموم سواء كانوا اختصاصيين في المجال القانوني ام غير اختصاصيين، وبين خصوصيات اللغة القانونية ومنهجيات البحث الحقوقي التي اعتاد عليها الحقوقيون. ويزداد هذا الهدف أهمية بالنظر إلى ان بنك المعلومات سينشر على شبكة الانترنت
2- مضمون قاعدة المعلومات:
تتضمن قاعدة التشريعات العراقية 27543 تشريعاً قانونياً أي ما يعادل 194632 مادة قانونية موزعة بين جريدة الوقائع العراقية من تاريخ صدورها عام 1917 لغاية ابريل عام 2011 وبلغ عددها حوالي 2240 عدداً ما يعادل 72000 صفحة، وجريدة الوقائع الكردستانية من تاريخ 1992 لغاية ابريل عام 2011 وبلغ عددها حوالي 123 عدداً ما يعادل 1500 صفحة. بالإضافة الى ما يعادل 18000 حكم قضائي صادر من مختلف المحاكم العراقية والمحاكم التابعة لإقليم كردستان.
التشريعات الأساسية ذات الطابع التشريعي والتنظيمي: تتوزع هذه التشريعات المصنفة بين القوانين والقرارات والمراسيم التي تقضي بسن تشريعات قوانين أو بوضع أنظمة لها طابع عام ومستمر وليس لها اي طابع شخصي أو فردي. مثال : قانون الشركات، قانون هيئة التخطيط، إصدار ورقة نقدية فئة 250 دينار(مرسوم جمهوري)، نظام وزارة النقل والمواصلات (نظام)، تشكيل لجنة إستئنافية دائمة في وزارة العمل (قرار).
التشريعات الإضافية وهي تشريعات ترتبط بالتشريعات الأساسية مثال المذكرات الإيضاحية، النماذج، القوانين أو التشريعات المعدلة أو الملغاة للاستئناس بها، مثال: المواد المعدلة أو الملغاة من قانون الشركات العراقي كالمادة الملغاة رقم 203 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية والكردستانية المتعلقة بالمواضيع التالية: أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، القانون التجاري، القانون المدني، قانون العمل والضمان، القانون المصرفي والقانون العقاري. 21 فهرس موضوعي مبوبين/مجموعين ضمن مواضيع قانونية ستة: (1) التشريعات التجارية؛ (2) التشريعات الجنائية؛ (3) التشريعات المدنية؛ (4) التشريعات العقارية؛ (5) التشريعات المصرفية والمالية؛ (6) تشريعات العمل والضمان الاجتماعي. لائحة التصنيفات القانونية المرتبطة بها جميع التشريعات العراقية والكردستانية.
لائحة الترادفات القانونية واللغوية الخاصة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
وبالمقابل تم استبعاد التشريعات القانونية ذات الطابع الفردي والشخصي كتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم ... مهما كان مصدرها سواء أكانت مراسيم أو قرارات أو بيانات...، مثال: تعيين عدنان عبد المجيد جاسم وزيرا للصناعة والمعادن أو إعفاء وزير الزراعة من منصبه (مرسوم جمهوري)، والتشريعات القانونية ذات المفعول المؤقت والتي ينقضي اجلها بفترة معينة، بالإضافة إلى استبعاد التقارير والاقتراحات والاستشارات. والأحكام.
3- أعمال إنتاج قاعدة المعلومات:
لقد تم إنتاج قاعدة المعلومات على ثلاثة محاور:
3.1- جمع وتحديد التشريعات والأحكام القضائية.
3.2- وضع الهندسة والبرمجة المعلوماتية والتوثيقية.
3.3- معالجة وتوثيق التشريعات والأحكام القضائية (تيويم، توثيق، إدخال).
3.1- جمع وتحديد التشريعات والأحكام القضائية:
أ- التشريعات القانونية:
لقد تم جمع التشريعات العراقية من مرجعين رئيسيين هما "مجموعة القوانين والأنظمة المطبوعة بمعرفة ديوان التدوين القانوني التابع لوزارة العدل" - مطبعة الحكومة بغداد وتشمل التشريعات القانونية الصادرة من عام 1917 لغاية عام 1979 وموسوعة الوقائع العراقية وتشمل التشريعات القانونية الصادرة من عام 1980 لغاية ابريل عام 2011. كما وتم جمع التشريعات الكردستانية من مرجعين رئيسيين ايضاً هما "مجموعة القوانين والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني لكردستان العراق" من عام 1992 ولغاية عام 1999 وموسوعة الوقائع الكردستانية من عام 2000 ولغاية ابريل عام 2011.
لقد تقرر ان تضم قاعدة التشريعات العراقية جميع التشريعات القانونية التشريعية. فقد توسع جمع التشريعات ليشمل ليس فقط القوانين الأساسية بل ايضاَ المراسيم والقرارات والتعليمات والبيانات التي لها طابع تنظيمي بشكل عام. كما جرى استبعاد كلي للتشريعات الشخصية والفردية أو التشريعات التي لها طابع مؤقت وتنتهي بأجل معين، كما ذكرنا سابقاً.
تتوزع التشريعات القانونية المخزنة في قاعدة المعلومات هذه على أنواع مختلفة هي القوانين، الإرادات الملكية، قرارات مجلس قيادة الثورة، اوامر سلطة الائتلاف، المراسيم، القرارات الادارية، الأنظمة، البيانات، التعليمات، والاعلانات.
ج- الاحكام القضائية: قامت عملية جمع الاحكام القضائية على اختيار عدد من الاجتهادات الوطنية الصادرة عن المحاكم العراقية والكردستانية المتعلقة بقوانين اصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، القانون التجاري، القانون المدني، القانون العقاري، وقانون العمل والضمان والتي تعتبر مرجعاً اساسياً وهي احكاماً تتضمن حيثيات تحليلية مهمة تخدم الفكر الجنائي، والمدني. وتجدر الإشارة إلى ان عملية بناء قاعدة التشريعات العراقية هي عملية بناء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الإصدارات المتلاحقة. وسيعمل على إكمالها الجهاز الفني والقانوني التابع لمجلس القضاء الاعلى العراقي بالتنسيق مع وزارة العدل العراقية ووزارة العدل في اقليم كردستان.
3.2- الهندسة والبرمجة المعلوماتية:
3.2.1- ركائز التصميم الهندسي:
تركزت أعمال البرمجة على بيئة ميكروسوفت (Microsoft Environment).
الهندسة المعلوماتية التحليلية: (Microsoft Word, Visio, Project Manager).
قاعدة المعلومات (SQL Server 2000).
أعمال الإدخال وبرامج الإدخال (Microsoft Access, Word, Excel, FrontPage).
برامج الاسترجاع: قدم تم استخدام تقنية (Net.).
3.2.2- أهداف التصميم الهندسي:
لقد صممت أرضية (Platform) هذه القاعدة معلوماتياً والتي بنيت عليها هندسة قاعدة التشريعات العراقية، على بناء قاعدة معلومات معرفة (Knowledge Database) ذات نوعية متطورة تغنيها قيمة إضافية لا تتوفر لقواعد المعلومات العامة. وتقوم القيمة الإضافية على معالجة النصوص بتوثيق موادها عبر منهجية توثيق منطقية ترتكز على الفهرست (يراجع منهجية التوثيق).
كما صممت القاعدة لأجل خدمة أهداف عدة أهمها:
نشر القاعدة على شبكة الانترنت، بما يفرضه ذلك من تقنيات خاصة بالاسترجاع والبحث من هذه الشبكة.
نشر القاعدة على أقراص ضوئية لاستخدامها على الحواسب غير متصلة بشبكة الانترنت.
تسهيل البحث للمستخدم، وبخاصة الحقوقيين عامة الذين لم يعتادوا على تقنيات البحث الممكن.
3.2.3- طرق الاسترجاع والاستخدام:
نستعرض هنا الأسس التي اعتمدت لتصميم طرق الاسترجاع واستخدام قاعدة المعلومات اما بالنسبة لشرح هذه الطرق فيمكن مراجعة دليل الاستخدام.
لقد صممت قاعدة المعلومات وفق نظام استرجاع يسمح بتأدية الوظائف التالية:
3. البحث بالفهرس
4. البحث الحر
1- البحث بالهوية: تسمح هذه الطريقة بالبحث عن تشريع معين او مجموعة تشريعات عن طريق البحث بالعناصر التعريفية للتشريع: (نوع التشريع، رقم التشريع، تاريخ التشريع، عنوان التشريع، الجهة المصدرة للتشريع). ان هذه الطريقة تسمح للمستخدم ان يستعرض التشريعات بكامل موادها. وهي بذلك تؤدي وظيفة الجردة التي توازي او تشابه وظيفة الارشفت. من الواضح ان هذه الطريقة لا تخدم وظيفة الاسترجاع بموضوع معين فهذه الوظيفة متوفرة في طرق الاسترجاع الأخرى التي لحظها النظام.
2- البحث بالمواضيع: تسمح هذه الطريقة باسترجاع جميع التشريعات المتعلقة بموضوع معين، مثال: عند اختيار باب التجارة تظهر جميع التشريعات المتعلقة بقانون التجارة والمعاملات التجارية، الشركات، الاستيراد والتصدير، الخ. واذا اراد المسترجع يمكنه عند النقر على تصنيف الشركات او قانون التجارة استعراض التشريعات المتعلقة بها فقط.
3- البحث بالفهرس: المكوّن من العناوين التي تعبر عن مضمون المواد القانونية.
من المهم الاشارة الى ان منهجية بناء فهرس رؤوس الموضوعات (العناوين) تقوم على مقاربة تحليلية تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات التشريعات القانونية بحيث تستوعب الشجرة التي يتكون منها الفهرس الاختلافات القائمة فيما بينها، بحيث يسمح هذا الفهرس بإجراء مقارنة فورية حول موضوع معيّن بين العراق وإقليم كردستان في الوقت نفسه.
ان الاسترجاع عبر الفهرس الموضوعي يسمح باختيار عنوان من عناوين الفهرس الذي هو بمثابة تصميم لمحتويات قانون معين، بحيث عند النقر على أي عنوان يؤدي الى الوصول مباشرة الى مواد التشريعات المتعلقة والمرتبطة به والتي يسعى اليها المستخدم.
ان الاسترجاع عبر الفهرس الموضوعي، او عبر "المصطلحات القانونية"، يشكل طريقة استرجاع منظمة وموجهة اي على المستخدم ان يختار عنواناً من الفهرس الموضوعي الذي يظهر امامه بغية تصفح المواد القانونية المتعلقة به. وبغية مساعدة المستخدم على استخدام العبارة المناسبة، يلحظ النظام مكنز (Thesaurus) (اي علاقات العبارات بعضها ببعض، لجهة الترادف او التشابه).
4- البحث الحر: البحث الحر يعني ان المستخدم يمكنه استعمال اية عبارة يريد، فتخرج له المواد القانونية التي تتضمن هذه العبارة.
كما وتجدر الاشارة هنا الى ان الاسترجاع الحر هو تقنية متقدمة الا انه يواجه صعوبات ومشاكل ابرزها:
- فراغ (Silence) أي عدم ظهور او تبيان لاية نتيجة او وثيقة عند طرح سؤال ما على الحاسب الآلي.
- ضجة (Bruit) أي ان نحصل على جواب متطرقاً الى عدة وثائق دون ان يكون بينها أي ترابط منطقي او جواب محدد للسؤال.
ان حل هذه الصعوبات يكمن بتزويد النظام ألمعلوماتي بمحلل صرفي، لغوي ونحوي مدعم بمكنز آلي لعبارات الترادف فيما يتعلق بمشكلة الفراغ. والانظمة المعلوماتية العربية التي عالجت هذه المسألة، انما عالجتها على صعيد اللغة العربية بشكل عام ولم تعالجها آخذة بعين الاعتبار خصوصيات اللغة الحقوقية التي تتميز بمواصفات خاصة.
اما فيما يتعلق بمشكلة الضجة فيمكن حل هذه المشكلة من خلال استعمال المنطق البوليان ("او"، "مع"، "دون").
- ومن اهم المميزات التي اضيفت على قاعدة التشريعات العراقية:
1- توفير الإمكانية للمسترجع بالمقارنة بين التشريعات العراقية والتشريعات الخاصة بإقليم كردستان.
2- تمكين المسترجع بعد وصوله الى مادة قانونية من تشريع معين تصفح جميع الأحكام القانونية المرتبطة بتلك المادة القانونية والتي هي بمثابة تعليق وتفسير لها.
3.3- معالجة وتوثيق التشريعات والأحكام القضائية (تيويم، توثيق، إدخال):
لقد اعتمدت في معالجة التشريعات التي تحتوي عليها قاعدة التشريعات العراقية، تقنيات التوثيق الموجّه، وقد تمت عملية التوثيق لخدمة طرق البحث ووظائف نظام الاسترجاع كما ورد شرحها أعلاه. سيتناول شرح أعمال المعالجة والتوثيق، الأسس والأفكار الموجهة التي قادت عملية التوثيق وسنبدأ بأعمال الإدخال وننتقل إلى شرح المنهجية التي اعتمدت في التوثيق.
أ- إعمال الإدخال والتيويم:
لقد تم إدخال التشريعات التي تعني هذه القاعدة بحرفيتها (Keyboarding)، سواء اكانت تشريعاً أساسيا ام إضافية ام مكملاً . وقد جرى تصحيح أخطاء الإدخال المطبعية، على مرحلتين، المرحلة الأولى اقتصرت على التصحيح الالكتروني أي من خلال القارئ الآلي ومن ثم تم التصحيح في مرحلة ثانية من خلال التدقيق الشخصي والفردي. ومع ذلك يمكن ان يسجل المستخدم بعض الشوائب المطبعية، التي سيتم بالتأكيد تصحيحها في الإصدارات اللاحقة أو النقص في بعض الكلمات أو المقاطع أو حتى بعض الصفحات وذلك مرده يعود للحالة السيئة (صفحات متكسرة، كلمات ممحاة أو غير مقروءة) للمجلدات القانونية بسبب قدمها وتعرضها للتلف وخاصة تلك المجلدات التي تعود لسنوات متأخرة جداً.
ان عملية إدخال التشريعات قد اخذت بعين الاعتبار هيكلية التشريع فحافظت على تصميمه الداخلي دون ان تغيّر فيه.
كما وجرى إدخال التشريعات من خلال تصويرها الكترونياً من مصدرها الاساسية أي سواء من الجريدة الرسمية او من مجموعات قانونية تصدر إما عن وزارة العدل وإما عن المجلس الوطني، وتخزينها في ملفات خاصة تربط بالتشريعات التابعة لها والمطبوعة بحيث يسمح للمسترجع الاستعانة به للتأكد من صحة ومصداقية التشريع المطبوع.
وقد لحظنا عند إدخال التشريعات الترابط القائم بينها، سواء بين التشريعات التي استند إليها المشرع أو التشريعات المشار إليها في متن التشريع القانوني. فكانت عملية الربط بين جميع هذه الإحالات القانونية إلا في الحالات التي لم يدخل فيها التشريع المحال إليه اساساً. وعملية الربط هذه تتيح للمسترجع ان يتصفح فوراً ويستعرض امامه في شاشة جديدة التشريع المربوط أو المحال إليه.
ب- معالجة التشريعات العراقية:
ب1- تصنيف التشريعات القانونية:
لقد تمت عملية تصنيف التشريعات القانونية استنادا لمبدأ التصنيف وفقاً للموضوع. والتصنيف يعني تجميع التشريعات أو المواد القانونية التي تنتمي إلى صنف واحد. وغالباً ما يكون تصنيف التشريعات القانونية من خلال وضع لائحة عبارات معينة من شأنها ان تدل على موضوع التشريع. وتجدر الإشارة إلى انه اعتمد مبدأ التصنيف الواحد أي ذات المستوى الواحد والذي لا يندرج تحته أي تصنيف آخر وذلك نظراً لحجم التشريعات والتشريعات القانونية ولضيق الوقت الذي يجب ان يتم خلاله بناء قاعدة التشريعات هذه. بلغ عدد التصنيفات ما يعادل الـ 100 تصنيفاً قانونياً يندرج ضمنها جميع المواضيع التي تعالجها وتنظمها التشريعات العراقية (مراجعة لائحة التصنيفات القانونية).
وتجدر الإشارة إلى انه واجهتنا صعوبات اثناء عملية التصنيف اذ ان التشريعات القانونية غالباً ما تتقاطع مواضيعها مع بعضها البعض، فيمكن ان يكون التشريع القانوني الواحد مرتبط بعدة مواضيع في الوقت ذاته إلا انه ونظراً إلى ان قاعدة التشريعات هذه بنيت على أساس انها قاعدة أرشفت للتشريعات القانونية في الإصدار الاول، لذلك تم الاكتفاء في المرحلة الأولى بربط التشريعات القانونية بموضوعها الأكبر أو ما يعرف بالمستوى الاول دون الغوص في تحليل جميع مضامين ومعاني التشريع القانوني. بالإضافة إلى انه تم إدخال تفسيرات تحت كل تصنيف من شأنها ان تعرض للمسترجع جميع المواضيع المندرجة تحت تصنيف واحد، مثال: تصنيف أصول المحاكمات يضم تحته جميع التشريعات القانونية التي تعنى بأصول المحاكمات الجزائية والمدنية، التشريعات القانونية المتعلقة بالمهل والإثبات والدعاوى وسير المحاكم والأحكام، والتنفيذ والإحكام الأجنبية...
لقد تمت عملية التصنيف على مرحلتين. قامت المرحلة الأولى على وضع مصطلحات قانونية تعبر عن مضمون التشريع دون الرجوع إلى لائحة معتمدة. وفي نهاية هذه المرحلة تم جمع ضمن لائحة مصطلحات واحدة. وعملية الجمع قامت على تحليل المصطلحات بحيث وحدت المصطلحات التي تؤدي نفس المعنى أو الوظيفة، ونتيجة عملية التحليل هذه، خرجت اللائحة العامة للمصطلحات القانونية. وهذه اللائحة شكلت الركيزة (Analysis grid) التي بنيت عليها المرحلة الثانية التي قامت على ربط التشريعات القانونية بمصطلح قانونية من لائحة المصطلحات العامة، يعبّر عن مضمونه.
وتجدر الإشارة إلى ان عملية بناء لائحة المصطلحات استمرت طوال إعمال التصنيف والتدقيق، ذلك ان ثمة عناوين تسقط وأخرى تضاف وأخرى تعدّل. ان هذه العملية تسمح بضبط استرجاع اية تشريع من التشريعات القانونية المخزنة، إلا انها لا تكفي للإحاطة بكامل معاني التشريع، لذلك تم إكمال عملية التوثيق عبر وضع عناوين ومصطلحات واصفة (المفاتيح)، في الإصدار الثاني كما هو مبين ادناه.
ب2- تبويب التشريعات او التصنيفات:
تقرر ان يشتمل الاصدار الثاني على تبويب للتشريعات القانونية. والتبويب من شأنه ان يضم التصنيفات القانونية المختلفة المتعلقة بموضوع معين ما، وتوزعت جميع التصنيفات على 44 باب او موضوعاً رئيسياً. (مراجعة لائحة الأبواب الرئيسية) اذ ان كل باب او موضوع رئيسي يضم فقط التشريعات المتعلقة بالتصنيفات ذات العلاقة به او التي تندرج ضمنه. مثال: باب التجارة يضم جميع التشريعات المرتبطة بالتصنيفات التالية: " قانون التجارة والمعاملات الجارية"، "تجارة عامة"، "اعلانات"، "شركات"، "غرف التجارة والصناعة"، "مناطق حرة معارض ومؤتمرات".
طاقة وموارد طبيعية يضم جميع التشريعات المرتبطة بالتصنيفات التالية: "طاقة" ، "مياه" ، "نفط ومحروقات"، "مناجم ومقالع"، و"معادن".
ذلك انه بمجرد اختيار بالموضوع الرئيسي "تجارة" او "طاقة وموارد طبيعية" تظهر لائحة التصنيفات المرتبطة به، وعند النقر على أي من هذه التصنيفات تظهر جميع التشريعات القانونية المرتبطة بها.
ب3- تعديل وتيويم التشريعات:
ومن اهم الاعمال التي انجزها هذا المشروع هي تحديث وتيويم للتشريعات من تاريخ صدورها أي من عام 1917 ولغاية ابريل عام 2011.
والتحديث والتيويم هو ضبط النص القانوني موضوع العمل في الصيغة النافذة التي استقر عليها حالياً.
ذلك ان النصوص القانونية تصدر تباعاً حيث ان التعديلات لا تدخل في صلب التشريعات او المواد القانونية للمعدّلة مما يحول دون معرفة النصوص السارية المفعول بالصيغة النهائية لها. هذا مع العلم ان عدم التيويم يشوه عملية التوثيق التي تأتي في مرحلة لاحقة اذ يؤدي الى احتواء قاعدة المعلومات على نصوص لا قيمة لها من الناحية العملية.
للتيويم طرق عديدة تختلف باختلاف الحالة التي يتناولها التعديل. يمكن تمييز خمس حالات في التيويم تختصر بما يلي:
1) حالة الالغاء الكلي للنص القانوني: في هذه الحالة يصار الى اهمال النص القديم واستبداله بالنص الجديد الذي حل محله وذلك من خلال الاشارة ضمن خانة الملاحظات الى انه قد تم الغائه واستبدل بموجب قانون جديد يذكر اسمه ويحل محله وبتغيير حالته من ساري المفعول الى غير ساري المفعول.
مثال: قانون المحاكم الشرعية لسنة 1923 الملغى، يتم اولاً الاشارة الى انه غير ساري المفعول ومن ثم يكتب ضمن خانة الملاحظات العبارة التالية: " الغي هذا القانون بموجب قانون ذيل قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956، رقم 40 لسنة 1963".
قانون جامعة صدام رقم (17) لسنة 1993 الملغى، يتم الاشارة الى ان هذا النص غير ساري المفعول ومن ثم يكتب ضمن خانة الملاحظات العبارة التالية: " الغي بموجب قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988، رقمه 8 صادر بتاريخ 22/02/2007.
وقد قررنا الابقاء على حرفية النصوص القديمة الملغاة على سبيل الاستئناس فقط اذ انها لا تظهر الا من خلال الاسترجاع عبر الفهرس الزمني، وذلك للاسترشاد بها.
2) حالة الالغاء الجزئي للنص القانوني. في هذه الحالة اما ان تلغى مادة او اكثر من مواد النص دون استبدالها بنص آخر، عندها يكتب امام رقم المادة الملغاة بين هلالين وباللون الاخضر العبارة التالية: "الغيت بموجب القانون رقم … تاريخ …"، كما قررنا الابقاء على النص القديم للمادة او المواد القانونية الملغاة للاستئناس به مع الاشارة الى كونه النص القديم (خط صغير وباللون الاحمر).
مثال: الغاء المادة 5 من نظام مدارس الاوقاف الدينية رقم 45 لسنة 1952
الغيت هذه المادة بموجب نظام مدارس تعليم القرآن الكريم رقم 44 لسنة 1957: ملغاة النص القديم للمادة: تقوم دائرة الاوقاف بما يحتاج اليهالتلاميذ من كتب ولوازم تدريس ويعطى كل تلميذ مخصصات شهرية يحدد مقدارها مدير الاوقاف العام على ان لا تزيد على ثلاثة دنانير شهريا ولا تصرف هذه المخصصات للطالب في حالة عدم دوامه بدون عذر تقبله ادارة المدرسة . واما ان تلغى مادة وتستبدل بمادة اخرى في النص عندها يحل التعديل محل النص القديم ويشار في مطلع المادة، التعديل بالعبارة التالية: (كما عدلت بالقانون رقم … تاريخ …) كما قررنا الابقاء على النص القديم للاستئناس به مع الاشارة الى كونه النص القديم(خط صغير وباللون الاحمر) .
مثال: الغاء مادة 5 من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف الغيت الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم 18 لسنة 1993، رقمه 9 صادر بتاريخ 1999، واستبدلت بالنص الاتي: أ– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .
ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام. النص القديم للفقرة (ب):
ب – تتم عملية تسمية اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير.
3) حالة تعديل بعض المواد او العبارات في مادة او في مواد من النص. تكتب في هذه الحالة العبارة التالية: (كما عدلت بموجب القانون رقم … تاريخ …).
مثال:المادة 229 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، رقمه 90 صادر بتاريخ 01/01/1985، واستبدلت بالنص الاتي:
يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
النص القديم للمادة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
الا انه هناك بعض الحالات حيث تصدر عدة تعديلات على مادة قانونية واحدة وذلك من خلال صدور تشريعات تباعاً تعدل نفس المادة القانونية، في مثل هذه الحالة تقرر ادخال جميع التعديلات على ذات المادة القانونية وذلك من الترتيب الاحدث ونزولا الى الاقدم بحيث تظهر المادة القانونية بصيغتها النهائية السارية المفعول.
مثال: تعديل المادة 331 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
-الغيت الفقرة (د-3) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، رقمه 87 صادر بتاريخ 01/01/2001،
-الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 91 صادر بتاريخ 12/08/1976، واستبدلت بالنص الاتي: أ - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
جـ - تختص بنظر طلب الافراج الشرطي محكمة الجزاء التي يقع ضمن اختصاصها المكاني، السجن او المؤسسة الاصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، عند تقديمه الطلب، ولو نقل الى سجن او مؤسسة اخرى، ولرئيس محكمة الاستئناف، تخصيص محكمة جزاء او اكثر لهذا الغرض، يوزع العمل فيما بينهما ببيان يصدره، ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام او طالب الافراج الشرطي، لدى محكمة الجزاء الكبرى، خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره د – يستثنى من احكام الافراج الشرطي المحكومون المنصوص عليهم فيما يأتي: -
3 – المحكوم عليه عن جريمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون الرضا او جريمة وقاع او اعتداء بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره او جريمة وقاع او لواط بالمحارم او جريمة التحريض على الفسق والفجور او جريمة السمسرة .
- النص القديم للفقرة (ج) المضافة الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، رقمه 61 صادر بتاريخ 21/05/1972:
جـ- اذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص فيجرى الافراج الشرطى على اساس اعتبار المدة المتبقية من العقوبة بمثابة العقوبة الاصلية ذاتها اما التوقيف الجارى في نفس القضية التى صدر بها الحكم فتحتسب مدته في جميع الحالات كجزء من العقوبة الاصلية المحكوم بها. النص القديم للمادة:
أ - للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا امضى ثلاثة ارباع مدتها او ثلثيها اذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لا تقل المدة التي امضاها منها عن ستة اشهر ولا تزيد المدة الباقية منها على خمس سنوات.
ب – اذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها.
4) حالة اضافة فقرة الى مادة من النص. وتكتب في مطلع المادة القانونية المعينة العبارة التالية: اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون رقم … تاريخ …).
مثال: اضافة بند على المادة 66 من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
اضيف البند (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:
اولا - لا تسري احكام هذا الفصل على عمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية.
ثانيا - لا تسري احكام المادة (56) م هذا القانون على العمال الاتي ذكرهم :
آ - المشتغلون بالاعمال التحضيرية او التكميلية التي يتعين انجازها قبل او بعد الانتهاء من العمل.
ب - المشتغلون بالحراسة.
ثالثا - تحدد بتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاعمال المشمولة بالبندين (اولا وثانيا) من هذا المادة وقواعد تظيم العمل فيها بما في ذلك بيان الحدود القصوى لساعات العمل اليومي والاسبوعي وساعات وجود العملا في اماكن العمل. رابعا - يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الزراعة، المقصود بالمشاريع الزراعية، لاغراض هذه المادة .
5) حالة اعادة تسلسل لبعض المواد القانونية وذلك بعد اضافة مواد قانونية جديدة على النص التشريعي. في هذه الحالة تكتب العبارة التالية، اعيد تسلسل رقم هذه المادة بموجب القانون رقم... تاريخ.... مثال: تعديل المادة 159 من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (14) من قانون التعديل الثاني لقانون العمل 1987/71، رقمه 17 صادر بتاريخ 13/3/2000:
تحتسب كافة الحقوق والتعويضات للعمال, المنصوص عليها في القوانين السابقة والمستحقة لهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون, وفقا للاحكام الواردة فيها.
6) حالة صدور تشريع جديد دون الاشارة في متنه الى الغاء النص القديم الذي سبقه وتضمن نفس مضمون المواد القانونية، في هذه الحالة تكتب عبارة اوقف العمل بهذا القانون ليحل محله القانون رقم ...تاريخ... مثال: اوقف العمل بقانون رسم الطابع رقم 3 لسنة 1993 وحل محل قانون رسم الطابع المالي رقم 16 لسنة 1974 7) حالة ايقاف العمل ببعض من مواد التشريعات القانونية: في هذه الحالة تكتب جملة في مطلع المادة القانونية تشير الى انه تم ايقاف العمل بهذه المادة، مع الابقاء على النص الحرفي للمادة القانونية. مثال: المادة 162 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1970 اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كردستان بموجب قانون رقم ( 21 ) لسنة 2003
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعاً عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.
ج- توثيق التشريعات القانونية:
لقد تقرر تطوير قاعدة التشريعات من قاعدة ارشفة للنصوص القانونية لتصبح قاعدة معرفة قانونية تشكل اداة اساسية للمشرع وللقانوني يستعملها في عمله اليومي، حيث يصار الى توثيق جميع المواضيع الرئيسية في اصدارات لاحقة. تناول الاصدار الثالث توثيق ومعالجة ستة مواضيع رئيسية تضمنت التشريعات المدنية، التشريعات الجزائية، التشريعات التجارية، التشريعات العقارية، التشريعات المصرفية، وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
جرى توثيق التشريعات القانونية بطريقتين:
أ- عنونة كل مادة من مواد التشريعات المعتمدة بالعنوان التي يعبّر عن مضمونها، واستخدمت عناوين الفهرس الموضوعي لهذه الغاية.
ب- تكشيف كل مادة من مواد التشريعات المعتمدة بعبارات مفاتيح تكمل المعاني التي وردت في مضمون المادة ولم يشملها العنوان التي وضع لها من فهرس الموضوعات.
مثال: قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 - مادة 215
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شانها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او لاعطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
فهرس المادة: قانون العقوبات > وسائل النشر / المبادئ العامة للعقوبات والتدابير الاحترازية > العقوبات الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية > العقوبات الماسة بالحرية > انواع العقوبات المانعة للحرية > مدة الحبس / العقوبات المالية > مقدار الغرامة / الجرائم وعقوباتها > الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي
د- الفهرس:
ان الفهرس الموضوعي هو كناية عن مجموعة عناوين مرتبة بشكل شجري ومتدرجة من الاعلى الى الادنى تلخص مضمون التشريع المراد معالجته. حيث انه عند اختيار عنوان ما من الفهرس تظهر جميع المواد القانونية المرتطبة به، خاصة وانه تم توثيق تشريعات هذه الموسوعة مادة مادة على اعتبار ان المادة هي الوحدة التوثيقية الاصغر (ومع ذلك لا يمنع ان تجمع اكثر من مادة في عملية توثيق واحدة اذا كان لها نفس المعنى). وقد قام التوثيق على وضع عنوان او اكثر للمادة (والعنوان هو جملة تعبر عن مضمون المادة).
تم وضع 21 فهرس موضوعي يعبر عن مضمون جميع التشريعات المتعلقة بالمواضيع المذكورة اعلاه. وقسمت هذه الفهارس على الشكل التالي:
- التشريعات المدنية:
1- فهرس موضوعي خاص بقوانين اصول المحاكمات المدنية
2- فهرس موضوعي خاص بالقوانين المدنية
- التشريعات الجزائية:
3- فهرس موضوعي خاص بقوانين اصول المحاكمات الجزائية
4- فهرس موضوعي خاص بقوانين اصول المحاكمات الجزائية العسكرية
5- فهرس موضوعي خاص بقوانين اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي
6- فهرس موضوعي خاص بقوانين العقوبات
7- فهرس موضوعي خاص بقوانين العقوبات العسكرية
8- فهرس موضوعي خاص بقوانين عقوبات قوى الامن الداخلي
- التشريعات التجارية:
9- فهرس موضوعي خاص بالقوانين والاعمال التجارية
10- فهرس موضوعي خاص بقوانين الشركات التجارية
11- فهرس موضوعي خاص بقوانين غرف التجارة والصناعة
12- فهرس موضوعي خاص بقوانين hhhhhh
77- فهرس موضوعي خاص بقوانين الاعلانات
- التشريعات العقارية:
13- فهرس موضوعي خاص بقوانين الملكية العقارية
14- فهرس موضوعي خاص بقوانين التسجيل العقاري
- التشريعات المصرفية والمالية:
15- فهرس موضوعي خاص بقوانين المصرف المركزي والنقد
16- فهرس موضوعي خاص بقوانين المصارف التجارية
17- فهرس موضوعي خاص بقوانين اسواق الاوراق المالية
18- فهرس موضوعي خاص بقوانين تشجيع الاستثمار
19- فهرس موضوعي خاص بقوانين غسيل الاموال
- تشريعات العمل والضمان الاجتماعي:
20- فهرس موضوعي خاص بقوانين العمل
21- فهرس موضوعي خاص بقوانين الضمان الاجتماعي ويضم كل فهرس من هذه الفهارس الموضوعية الواحدة والعشرين جميع التشريعات المتعلقة بنفس الموضوع، مثال، يضم فهرس قوانين العقوبات جميع التشريعات من قوانين، قرارات مجلس قيادة الثورة، اوامر سلطة الائتلاف، الخ المتعلقة بالمواضيع الجنائية، فهو يتضمن بالاضافة الى قانون العقوبات، قوانين الاسلحة والذخائر، قانون مكافحة المخدرات، قانون رعاية الاحداث، قوانين العفو، قوانين مكافحة الارهاب، قانون مؤسسة السجناء السياسيين، قانون مكافحة البغاء، قانون دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية، قانون ادارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون، الخ أي جميع التشريعات التي تندرج ضمن تصنيف واحد العقوبات او الجنائي
وقد جاء الفهرس الخاص بالقوانين والاعمال التجارية ليضم بالاضافة الى قانون التجارة المواضيع الاخرى التي لها صلة بالتجارة مثال السجل التجاري، الاحكام الخاصة بالافلاس، الايداع في المستودعات العامة، الوكالة التجارية، الوكالة البحرية، تنطيم التجارة الداخلية والخارجية، سياسة تحرير التجارة.
بحيث يشمل كل موضوع من هذه المواضيع المذكورة جميع التشريعات المتعلقة بها، فيتضمن موضع السجل التجاري مثلاً: قانون وكالة التسجيل، نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري، القانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، نظام الجهاز المركزي لتسجيل الشركات، الخ.
هـ - التوثيق:
لقد تمت عملية وضع العناوين على مرحلتين:
المرحلة الأولى: على وضع عناوين تعبر عن مضمون المادة دون الرجوع الى لائحة معتمدة. وفي نهاية هذه المرحلة تم جمع العناوين ضمن فهرس واحد. وعملية الجمع قامت على تحليل العناوين بحيث وحدت تلك التي تؤدي نفس المعنى او الوظيفة، ونتيجة عملية التحليل هذه، خرج الفهرس العام للعناوين. وهذا الفهرس شكل الركيزة (Analysis grid) التي بنيت عليها المرحلة الثانية التي قامت على ربط مواد التشريعات: كل مادة بعناوين من الفهرس، تعبّر عن مضمونها. نتيجة هذه العملية تم ربط كل عنوان من عناوين الفهرس باكثر من مادة من مواد نص معين في دولة معينة او في كل الدول العربية (ونلفت النظر الى ان المواد التي تدخل تحت نفس العنوان، ليس بالضرورة ان تكون متسلسلة الاعداد ذلك انه يمكن ان تكون متباعدة (كأن تدخل المواد من قانون اصول المحاكمات الجنائية تحت عنوان (مسؤولية وعقوبة المخبىء) كما تدخل معها مواد من قانون العقوبات تحت نفس العنوان وثمة مواد تدخل تحت اكثر من عنوان ذلك ان لمضمونها اكثر من معنى).
وتجدر الاشارة الى ان عملية بناء فهرس الموضوعات استمرت طوال اعمال التوثيق، ذلك ان ثمة عناوين تسقط واخرى تضاف واخرى تعدّل، حتى ان هيكلية الفهرس ممكن ان تتغير في ضوء نتائج التوثيق.
ان هذه العملية تسمح بضبط استرجاع اية مادة من مواد التشريعات المخزنة، الا انها لا تكفي للاحاطة بكامل معاني المادة، سواء المباشرة او غير المباشرة، لذلك تم اكمال عملية التوثيق عبر وضع مصطلحات واصفة (المفاتيح)، بعضها يؤخذ من متن العنوان (مثلا: مدة الحبس/ مقدار الغرامة/ استرداد البضائع/ الاختصاص النوعي لمحكمة اشهار الافلاس) وبعضها الآخر يخرج من متن المادة (مثلا: عقوبة اشد ). المرحلة الثانية: تكشيف كل مادة من مواد التشريعات المعتمدة بعبارات مفاتيح تكمل المعاني التي وردت في مضمون المادة ولم يشملها العنوان التي وضع لها من فهرس الموضوعات.
وقد تمت عملية التكشيف بالعبارات باعتماد واصف مركب في اغلب الاحيان وذلك لغاية تضييق البحث من اجل الحصول على نتائج اكثر دقة، وقد سهلت هذه العملية الإمكانية التي لحظها النظام المعلوماتي بامكانية تحصيل اي مصطلح من خلال طباعة حرف او ثلاثة حروف من مكوناته، وبذلك تنتفي الحاجة الى ضوابط في اعتماد العبارة المفردة او تلك المركبة عند اختيار وصياغة العبارات المفاتيح. علماً انه في ضوء التقنية المعلوماتية التي ذكرنا يصبح من الافضل اعتماد العبارات المركبة تسهيلاً لعمل الاسترجاع بغية تفادي استخدام ادوات المنطق البوليان (مثلاً: الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي/ اجراءات استرداد المجرمين).
و- الإحالات او الربط:
احيانا" كثيرة يحتوي التشريع القانوني في احدى او بعض مواده على احالة او عدة احالات قانونية. يقصد بالاحالة القانونية ربط وحدة قانونية بوحدة قانونية اخرى. والوحدة القانونية قد تكون مادة او فصل او نص قانوني. وهنا نشير الى امرين:
1) ان المادة هي اصغر وحدة قانونية بحيث ان النص القانوني الذي يحيل في احدى مواده الى بند او بنود او فقرة او فقرات تعتبر الاحالة وكأنها وردت على المادة التي تحوي البنود (او البند) او الفقرات (او الفقرة) المحال اليها.
2) قد يحيل النص القانوني الى وحدات قانونية (أي مادة او فصل) عائدة له فيكون النص المحيل والمحال اليه نصا" واحدا".
مثال: قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المادة 59: يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر بأخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا حصل الأخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الأخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.
ولكن قد يحدث ان يحيل النص القانوني الى وحدات قانونية عائدة الى نص آخر او قد تكون الوحدة القانونية المحال اليها نصا" قانونيا" بكامله.
مثال: قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
المادة 319 : اولا : اذا لم يدفع المدين الدين الموثق بالرهن كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المال المرهون بطريق الاستعجال طبقا لقانون المرافعات المدنية ووفقا للطريقة التي تعينها المحكمة.
ثانيا : يستوفي الدائن المرتهن، مقدما في ذلك على سائر الدائنين العاديين، ما له من دين وفوائد ومصاريف من ثمن البيع.
في هذه الحالة لا بد من التمييز بين ان تكون الاحالة على نص قانوني له علاقة بالتشريع او ان تكون الاحالة على نص قانوني لا علاقة له بالتشريع وبالتالي هو خارج عن نطاق العمل التوثيقي كأن تكون الاحالة على قانون المرافعات المدنية.
وهنا يمكن اختصار الغاية من الاحالات القانونية بما يلي:
اثناء قراءة التشريع القانوني من قبل المسترجع يلحظ هذا الاخير ان النص يحيل الى تشريع او مادة او فصل او باب، فيجد المسترجع الرغبة في معرفة مضمون الوحدات القانونية المحال اليها ومدى علاقتها بالنص المحيل الذي هو في متناوله. تنبها" لهذا الوضع برزت فكرة ربط التشريعات القانونية بعضها ببعض، إذا يستطيع المسترجع اثناء قراءته للنص ان يضرب مرتين بواسطة الفأرة على الوحدات القانونية المحال اليها (مواد او فصل او باب او نص قانوني) فيرى على شاشة مستقلة النص الكامل للوحدة القانونية المحال اليها، وهذا ما يعرف بـ (Hypertext).
ز- المكنز:
يشكل المكنز (Thesaurus) على الصعيد التوثيقي اداة للاسترجاع والبحث، وقلما يستخدم كأداة للتوثيق. وهو يشمل جردة العبارات المستخدمة كمفاتيح وربطها بالعبارات التي تقوم بينها علاقة ترادف (مثلاً: اساءة الائتمان تساوي اساءة الامانة او خيانة الامانة، الاثراء غير المشروع يساوي الكسب غير المشروع او الاثراء بلا سبب، التهديد تساوي التهويل او التخويف او الترويع). ولقد اعتمدنا وضع مكنز للعبارات مع علاقات الترادف فيما بينها، وذلك بغية تسهيل البحث على المستخدم ايا كان موطنه. ولم نكتف بالترادف بين الاوجه المختلفة للعبارات ضمن اللغة العربية بشكل عام. وقد اشتمل المكنز على اجراء الترادف بين العبارات المفردة ام المركبة، سواء كانت ذات دلالة حقوقية، ام ذات دلالة لغوية عامة.
وقد تم تطوير تقنية المكنز الآلي أي ان النظام يقوم بصورة اوتوماتيكية بربط العبارات المرادفة ويقترح على المستخدم العبارات المجاورة الممكن استعمالها في البحث.
امثـلة:
- ادوات قاتلة = اسلحة وذخائر / مفرقعات / مادة مفرقعة / ادوات مفرقعة / مواد مفرقعة / ادوات محرقة / عتاد / البنادق / عيار ناري / البارود / سلاح / ذخيرة / اسلحة / ذخائر
- استماع الشهود = شهادة الشهود / سماع الشهود / شهادة الشاهد / سماع الشاهد / سماع شاهد / سماع شهود / افادة شاهد / افادة شهود / شهادة شاهد / شهادة شهود / استماع الشاهد
- افادات كاذبة = شهادة كاذبة / شهادة مزورة / افادة كاذبة / شهادات الزور / شهادات مزورة / شهادات كاذبة / شهادة الزور
ح- معالجة الاحكام القضائية:
ان توثيق الاحكام القضائية تم من خلال ربطه بالمادة القانونية التي استند اليها القاضي اثناء اصدار حكمه وقراره القضائي، الأمر الذي يسمح ايضاً للمسترجع باستعراضه عناوين الفهرس رؤية جميع الأحكام القضائية المرتبطة بهذا العنوان والتي من شأنها تفسير المادة القانونية المرتبطة بها وعرض تطبيقاتها القضائية من قبل مختلف المحاكم العراقية. ذلك انه عند استعراض كل مادة من المواد القانونية تظهر الأحكام المرتبطة بها. الا انه وفي حالة عدم ذكر اية مادة قانونية في متن الحكم القضائي تم ربط الحكم القضائي بالمادة القانونية التي استند اليها القاضي عند اصداره الحكم.
بالإضافة الى انه تم ربط الاحكام القضائية بمواد اخرى من التشريعات القانونية وهي المواد التي استئنس بها القاضي عند اصداره الحكم. الامر الذي يسمح للمسترجع عند تفحصه لحكم قضائي معين استعراض امامه جميع المواد القانونية المذكورة في الحكم القضائي.
4- خاتمة:
ان أهمية قاعدة التشريعات هذه تكمن في انها تطمح، في مرحلة أولى بتعزيز مبدأ الوصول إلى المعلومة القانونية بسهولة، بجعلها متاحة للجمهور من خلال مكننتها ونشرها على شبكة الانترنيت، وتطمح في مرحلة ثانية ان تجعل من قواعد المعلومات القانونية أدوات للمساعدة على اخذ القرار، حيث تتميز بالجهد الفكري من خلال عملية تحليل لمواد التشريعات القانونية، بغية استخراج مضامينها، والتعبير عنها بافصح العبارات الدالة المتداولة بين الحقوقيين.
وبانجاز المرحلة الثالثة هذه، تكون قاعدة البيانات القانونية العراقية الأكثر تطوراً وشمولاً في العالم العربي وسوف تدعم إلى حد بعيد بناء حكم القانون في العراق. ناهيك عن مدى تأثير قاعدة البيانات القانونية العراقية على المهنة القانونية في العراق والتي تختصر بما يلي:
(1) تخفيف نسبة الاخطاء التي يمكن ان تحصل في الجسم القضائي.
(2) زيادة الفعالية داخل وخارج المحاكم مما يؤدي إلى توفير الوقت والمصاريف.
(3) زيادة الشفافية والوضوح القانونيين.
5 - المساهمون في الإنتاج:
- الإشراف والتخطيط:
- الدكتور وسيم حرب – دكتوراه في المعلوماتية القانونية
- القاضي أديب سلامه – خبير في المعلوماتية والقانون.
- مدير المشروع:
- السيدة رولا زيات - الخبيرة في المعلوماتية القانونية.
- المدير المعلوماتي:
- السيد محمد الأبيض – مصمم ومعلوماتي مبرمج.
- برمجة وتحليل:
- السيد محمد الأبيض – مصمم ومعلوماتي مبرمج.
- السيد فادي محي الدين – معلوماتي محلل نظم.
- السيد شادي حجازي - مبرمج.
- الهندسة المعلوماتية التوثيقية وبناء الفهارس والمكنز:
- القاضي اديب سلامه – خبير في المعلوماتية والقانون.
- السيدة كالين ألقاعي – متخصصة في المعلوماتية والقانون.
- توثيق وتصنيف التشريعات القانونية والأحكام القضائية:
- القاضي زينب حمود
- الأستاذة اليس كيروز سليمان
- السيد توفيق نصر
- الأستاذ توني الياس
- منظمة "من اجل العراق"
- تصحيح اعمال التوثيق القانوني:
- الاستاذ جان عقل – خبير في المعلوماتية القانونية
- السيدة امل داغر – خبيرة في المعلوماتية القانونية
- دكتورة اودين سلوم – متخصصة في المعلوماتية القانونية
- الاستاذة كارلا القارح - متخصصة في المعلوماتية القانونية
- السيدة ديالا عاشور – متخصصة في المعلوماتية القانونية
- إدخال وربط التشريعات والاحكام:
- حيدر مهدي
- نبيل جابر
- طباعة إعداد الوقائع العراقية:
- شركة بلانك انك
- شركة الغزال للطباعة
- تصوير (SCAN):
- شركة خوري للتجارة والتسويق
- شركة مدامق