المحاكم في العراق
السلطة القضائية
هي إحدى سلطات الدولة الثلاث وهي تعمل بجانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تلك السلطة التي تقوم بتطبيق القانون على النزاع الذي يعرض أمامها، وكذلك تقوم بتفسير نصوص القانون لتوضيح الغامض فيه أو إكمال النقص فيه أو توضيح التعارض الحاصل بين إحكام النصوص لتحديد المعنى والحكم المراد من تشريع هذا النص.
- آلية عمل السلطة القضائية وفقا للدستور العراقي لسنة 2005: أن السلطة القضائية في العراق مستقلة والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء وشؤون العدالة.
وتتكون السلطة القضائية الاتحادية في العراق – وفقا لنص المادة 89 من دستور العراق لسنة 2005 - من:
مجلس القضاء الأعلى.
المحكمة الاتحادية العليا.
محكمة التمييز الاتحادية.
جهاز الادعاء العام.
هيئة الإشراف القضائي.
المحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.
- أنواع ودرجات واختصاصات المحاكم:
تنص المادة 11 من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979 على أنه تكون المحاكم العراقية من الآتي:
1- محكمة التمييز.
2- محاكم الاستئناف.
3- محاكم البداءة.
4- المحاكم الإدارية.
5- محاكم الأحوال الشخصية.
6- محاكم الجنايات.
7- محاكم الجنح.
8- محاكم الأحداث.
9- محاكم العمال.
10-محاكم التحقيق.
محكمة التمييز
محكمة التمييز: هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل إن محكمة التمييز لا تعتبر درجة ثالثة لأنها ليست محكمة تقاضي وإنما هي هيئة تحقيق تختصر مهمتها على تصديق الأحكام أو نقضها وإعادتها إلى المحكمة الأولى.
- تتكون محكمة التمييز من هيئات متعددة ومنها:
أ- الهيئة العامة: تشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه عند غياب الرئيس أو وجود مانع قانوني من اشتراك الرئيس وعضوية نوابه وقضاة المحكمة كافة.
اختصاصات الهيئة العامة هي التالية:
أولا: ما يحال إليها من إحدى الهيئات.
ثانيا: الدعاوى التي صدرت فيها حكم الإعدام.
ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة من محكمة التمييز.
ب- الهيئة الموسعة: تشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز أو احد نوابه وعضوية مالا يقل عن عشرة من قضاتها.
اختصاصات الهيئة الموسعة هي التالية:
أولا: النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة الثبات متناقضين صادرين في موضوع واحد.
ثانيا: النزاع الحاصل حول تعين الاختصاص في نظر الدعوى بين محكمتين.
ثالثا: ما يحيله عليها رئيس محكمة التمييز من أحكام وقرارات تقع ضمن صلاحيات المحكمة.
ج- هيئة الرئاسة: تشكل من رئيس محكمة التمييز ونوابه وفي حال غياب احدهم يحل محله الأقدم.
اختصاصات هيئة الرئاسة هي التالية:
أولا: تشكيل الهيئات ومن ضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة.
ثانيا: اختيار رؤساء الهيئات.
ثالثا: تبديل عضو الهيئة إذا دعت الضرورة.
رابعا: تأليف هيئات جديدة.
د- الهيئات الخاصة:
وتتكون من الهيئات التالية:
1- الهيئة المدنية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة في دعاوى المدنية وتنعقد هذه الهيئة برئاسة الرئيس (رئيس الهيئة) أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة، وإذا كانت الأحكام التي تنظرها صادرة من محاكم الاستئناف تنعقد الهيئة برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربع من القضاة.
2- هيئة الأحوال الشخصية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، وتنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من القضاة.
3- هيئة القضايا الإدارية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وتنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين من القضاة.
4- الهيئة الجزائية: وهي تلك الهيئة التي تختص بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية، وتنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوي اثنين من القضاة، وإذا كانت الأحكام التي تنظرها صادرة من محاكم الجنايات بصفة أصلية فان الهيئة تنعقد برئاسة نائب الرئيس وعضوية أربع من القضاة.
محاكم الاستئناف
اختصاصاها
تختص بنظر الطعون المقدمة إليها وتعمل على إعادة النظر في القضية مجددا وتجري المرافعة أمامها ثانيا، وإذا فسخت الحكم المستأنف أصدرت في القضية حكماً جديداً تكون أحكامها تكون قابلة للتمييز خلال مدة (30) ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي بتاريخ صدور الحكم الوجاهي ومن اليوم التالي بتاريخ التبليغ الغيابي. انعقادها وتشكيلها:
محاكم الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة الواحدة أو أكثر. تتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس، وتشكل في كل مركز محافظة.تنعقد المحكمة برئاسة رئيسها أو احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو احدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتهم، وهي محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون التي تقع على الإحكام المبينة في القانون.
محاكم البداءة
اختصاصها
هي محكمة درجة أولى تختص بنظر الدعاور المرفوعة أمام المحاكم لأول مرة. أصبحت المختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح
انعقادها وتشكيلها:
تنعقد من قاضي واحد، وتشكل في كل مركز محافظة أو قضاء. يجوز تشكيلها في النواحي بشرط: أمر يصدره وزير العدل ولوزير العدل توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية، كما إن للوزير العدل بناءا على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بدأة بالنظر في نوع أو أكثر من الدعاوى، كما إن هذه المحكمة أصبحت المختصة بالنظر بالدعاوى والأمور التي كانت تعتبر من اختصاص محكمة الصلح بموجب المادة (31) قانون التنظيم القضائي رقم(35) لسنة1979.
المحاكم الإدارية
وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، فإن المحاكم الإدارية تنقسم إلى:
المحكمة الادارية العليا
تشكيلها وانعقادها: تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس.
اختصاصها
(1)- الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين.
(2)- التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين.
(3)- التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر.
محاكم القضاء الاداري
تشكيلها وانعقادها:
تشكل محكمة للقضاء الاداري برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :ــ
أ ــ المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاحالدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.
ب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسطويكون مركزها في مدينةبغداد.
ج ــ منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسيةويكون مركزهافي الحلة .
د ــ المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسانويكون مركزها في مدينةالبصرة.
ــ يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري في مراكزالمحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشرفي الجريدة الرسمية.
ــ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاءالاعلىالى محاكم القضاء الاداري.
اختصاصها: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعوالى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.
محاكم قضاء الموظفين
تشكيلها وانعقادها:
تشكل محكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدينفي المناطق الاتية :ــ
أ ــ المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاحالدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.
ب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسطويكون مركزها في مدينة بغداد.
ج ــ منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسيةويكون مركزها في الحلة .
د ــ المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة.
ــ يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى لقضاء الموظفين في مراكزالمحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشرفي الجريدة الرسمية.
ــ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاءالاعلى الى محاكم قضاء الموظفين.
اختصاصها:
(1)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبينالجهة التي يعمل فيها.
(2)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن فيالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)لسنة 1991.
محاكم الأحوال الشخصية
والمراد بمسائل الأحوال الشخصية (الحالة الزوجية كالخطوبة، عقدا لزواج، حقوق الزوجين، المهر المقدم والمؤخر، لطلاق والتفريق والحضانة والنسب والنفقة والوصايا والحجة والقوامة)
اختصاصها
تختص بالنظر بالمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين من العراقيين وغير المسلمين من الأجانب، بينما تختص المحكمة الشرعية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من العراقيين والمسلمين من الأجانب، تشكيلها وانعقادها:
تشكل محكمة الأحوال الشخصية في كل مكان فيه محكمة البدأة، ويعتبر قاضي محكمة البدأة المسلم قاضيا لمحكمة الأحوال الشخصية وتنعقد من قاضي واحد. كما يحق لوزير العدل بناءا على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية،
محاكم الجنايات
تشكيلها وانعقادها:
تشكل في كل مركز محافظة ويجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة الواحدة وذلك ببيان صادر من وزير العدل يحدد فيه اختصاص نوعه ومكانه ومركز انعقاده. تنعقد في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو احد نوابه وعضوية نائبين آخرين أو احدهم وقاضي أو عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن صنف الثاني. اختصاصها:
تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجرائم و التي تعد وفقا للقانون من جرائم الجنايات.
محاكم الجنح
تشكيلها وانعقادها:
تشكل في كل مكان فيه محكمة بدأة، كما يجوز تشكيل محكمة الجنح بالنظر في نوع أو أكثر من الدعوى، وتنعقد المحكمة من قاضي واحد وتختص بالنظر في دعاوى الجنح المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (137) لسنة 1971. اختصاصها:
تختص بالنظر في الدعاوى التي تتعلق بجرائم الجنح و المخالفات و المحددة وفقا لأحكام القانون.
محاكم الأحداث
تشكيلها وانعقادها:
تنعقد برئاسة قاضي محكمة الأحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات و ذلك وفق قانون الأحداث، أما بالنسبة للجنح و المخالفات فإنها تنظر من قبل قاضي محكمة الأحداث وحده وذلك أيضا وفق قانون الأحداث. اختصاصها:
تختص بالنظر في كافة الجرائم التي ترتكب من الأحداث (الأطفال) و ذلك وفقا لما نص عليه قانون الأحداث العراقي.
محاكم العمل
تشكيلها وانعقادها:
محاكم العمال تتألف من محاكم العمال و محكمة العمل العليا.
اختصاصها:
تختص محكمة العمل بالنظر في الدعاوى الداخلة في اختصاصها وفق القانون، وهي الدعاوى المتعلقة بالعمال و مطالبهم.
محاكم التحقيق
تشكيلها وانعقادها:
محاكم التحقيق هي تلك المحاكم التي تشكل في كل مكان في محكمة بداءة، و يكون قاضي البداءة قاضيا للتحقيق، ما لم يعين قاض خاص لها. و لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنوع أو أنواع معينة من الجرائم. و لوزير العدل أيضا أن يؤلف برئاسة أحد القضاة للتحقيق في جريمة أو جرائم معينة و تكون للهيئة سلطة التحقيق.
اختصاصها:
تقوم بالتحقيق في الجرائم وفق أحكام القانون.
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا: حددت المادتين 92 و 93 من الدستور العراقي 2005 أنه:
تشكيلها وانعقادها:
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة, وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم, وتنظم طريقة اختيارهم, وعمل المحكمة, بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
اختصاصها:
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانيا:- تفسير نصوص الدستور.
ثالثا:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية, والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية, ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعا:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية, وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
خامسا:- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سادسا:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
سابعا:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامنا-:
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي, والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم, أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المصدر
- إعداد: أحمد عادل، باحث قانوني بأكاديمية قوانين الشرق