البيئة في الدساتير العراقية

الدستور المؤقت لعام 1963

مادة 36:

الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.

الدستور المؤقت لعام 1968

المادة السابعة والثلاثون:

الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.

الدستور المؤقت لعام 1970

المادة الثالثة والثلاثون:

تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف.

مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991

المادة الرابعة والستون :

ثانياً : يتعين على جميع اجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على البيئة من التلوث وحاية الطبيعة من الاضرار التي تخل بجمالها ووظائفها

دستور جمهورية العراق لعام 2005 المادة (31) :

اولاً:- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، و تعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية.

ثانياً:- للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستو صفاتٍ أو دور علاج خاصة، بأشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32) :

ثانياً:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (33) :

اولاً:لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة

ثانياً:تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما

المصدر