المخالفات المرتكبة من قبل المحكمة الإتحادية العليا / 2015
1. تجاوز المحكمة لأختصاصاتها الدستورية – القانونية وفقاً للدستور المؤقت (قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية) :
ان المحكمة الإتحادية العليا ( الحالية ) تمارس عملها بالإستناد إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الموقع عليه من قبل أعضاء مجلس الحكم في 8 / آذار / 2004 والذي نصت المادة (الرابعة والأربعون) بما يلي:
أ. يجري تشكيل محكمة في العراق تسمى المحكمة الإتحادية العليا.
ب. إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا هي:
1. الإختصاص الحصري والأصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية الإنتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحافظات والبلديات والإدارات العامة.
2. الإختصاص الحصري والأصيل وبناء على دعوى من مدع أو بناء على إحالة محكمة اخرى في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الإتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.
3. تحدد الصلاحيات الإستئنافية التقديرية للمحكمة الإتحادية العليا بقانون إتحادي.
ج. إذا قررت المحكمة العليا الإتحادية أن قانون أو نظام أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه غير متفق مع هذا القانون يعد ملغياً.
د. تضع المحكمة الإتحادية العليا نظاماً لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بنشرها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة مناعدا القرارات بخصوص الدعاوى المنصوص عليها في المادة 44 ب والتي يجب أن تكون بأغلبية الثلثين ، وتكون ملزمة ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بأزدراء المحكمة وما يترتب عن ذلك من إجراءات.
وبناءً على المحددات الواردة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وطبقاً لأحكام الفقره ( أ ) من المادة الرابعة والأربعون شرعت الحكومة المؤقتة ( 2004 – 2005 ) قانون رقم 30 لسنة 2005 قانون المحكمة الإتحادية العليا حيث نصت المادة (4) من القانون لما يلي:
تتولى المحكمة الإتحادية العليا المهام التالية:
أولا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
ثانياً: الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية ، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدع ذي مصلحة.
ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
رابعاً: النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة إستئنافية وتنظم إختصاصها بقانون إتحادي.
كما جائت المادة (5) على ذكر مايلي:
أولا: ...
ثانياً: الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الإتحادية العليا باتة.
وإستناداً لما أوردناه من أصل النص في قانون الإدارة العراقية للمرحلة الإنتقالية ونص قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 نبين مايلي بوضوح:
1. أن المحكمة الإتحادية العليا المشكلة وفقاً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وقانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا هي غير المحكمة الإتحادية العليا الواردة في المادة ( 92 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من نواحي ( أ. التكوين ،ب. الإختصاصات ، ج. الإلزام والثبات والقطعية في القرارات والأحكام التي تصدرها (م94 دستور)).
حيث أن تكوين الأولى من تسعة أعضاء ( كلهم من القضاة ) الفقرة ( هـ ) من المادة الرابعة والأربعون من قانون إدارة الدولة أما تكوين المحكمة الإتحادية العليا الوارد ذكرها في نص المادة ( 92 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 فهي تتكون من ( عدد من القضاة , وخبراء في الفقه الإسلامي , وفقهاء القانون , يحدد عددهم وتنظم طريقة إختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ) ، في حين أن القانون رقم 30 لسنة 2005 قد شرع من قبل الحكومة المؤقتة 2004 – 2005 والتي تملك إختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية في حين أحاط المشرع الدستوري المحكمة الإتحادية العليا التي ستشكل بضمانة التصويت – التمثيل الشعبي ( أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب ).
وفي مجال الإختصاص فان المحكمة الإتحادية العليا (الحالية) لا تملك إلا إختصاصين فقط ، في الوقت الذي منح المشرع الدستوري للمحكمة التي ستشكل ثمانية إختصاصات مع بعض التفرعات.
أما في مجال الإلزام يلاحظ أن قانون إدارة الدولة فرق بين عدد المصوتين من القضاة في المحكمة الإتحادية العليا فإذا كان التصويت يتعلق بالفقرة 2 من ب من المادة الرابعة والأربعون تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة أما ما ورد في الفقرة 1 من ب من المادة الرابعة والأربعون فتتخذ القرارات بأغلبية ( الثلثين ) وهنا تكون ( ملزمة ) في حين أن المشرع الدستوري لم يعطي صفة الإلزام الى الفقرة 1 من المادة الرابعة والأربعون. وطيلة المدة الماضية من تاريخ تشكيل المحكمة الإتحادية العليا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 وممارسة عملها منذ 2005 – 2015 لم تشَر بطرحها إلى نوعية القرارات المتخذة فيما إذا كانت (ملزمة) أو خلافه كما هو واضح من نص المادة 44 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في 8 / آذار / 2004 .
وهنا ننوه إلى أن الذي جعل المحكمة الإتحادية العليا تمتد إمتداداً دستورياً هو نص المادة 130 من الدستور " تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ، مالم تلغ أو تعدل ، وفقاً لأحكام الدستور" ، وهذا الإمتداد الدستوري لا يخولها بأستمرارها لأنها مشكلة وفق القانون رقم 30 لسنة 2005 ومستندة في إختصاصها إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وهو لايخولها الإمتداد الدستوري أيضاً على الإختصاصات الدستورية التي منحها أو خولها المشرع الدستوري إلى المحكمة الإتحادية العليا والتي ستشكل وفق أحكام المادة ( 92 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بالتالي تبقى المحكمة تمارس ذات الإختصاص الوارد فقط في كل من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004 وقانون تشكيل المحكمة رقم 30 لسنة 2005 ، وعليه فإن المحكمة ( الحالية ) غير مختصة بـ :
1. تفسير نصوص الدستور
2. الفصل في الإتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون كما ورد في نص الدستور.
3. المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
4. تنازع الإختصاص بين القضاء والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم.
إن بقاء المحكمة الإتحادية العليا ( الحالية ) يراد لها الإستمرار لغاية عام 2006 نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005 لكن القوى السياسية المشكلة لمجلس النواب دورة / 1 ، دورة / 2 والدورة الحالية مختلفة حتى الآن حول مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا وفشلت في تشريعه مما جعل المحكمة الإتحادية العليا المشكلة منذ عام 2005 تمتد إمتداداً دستورياً ( بالزمن ) لكنها إمتدت إمتداداً غير دستوري ( بالإختصاصات ) الممنوحة إلى المحكمة الإتحادية العليا والتي من المقرر أن تشكل وفق أحكام المادة 92 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وليست المحكمة ( الحالية )
2 . إلغاءها لقرارها البات الصادر سابقاً:
كما تعلن المحكمة في قراراتها منذ 2005 ولغاية 2015 أن قرارات المحكمة باتة وملزمة وقطعية، وهي قد قررت أن ليس من إختصاص مجلس النواب تشريع القوانين ( على شكل مقترح قانون ) عادت وكسرت القطعية والباتة وأجازت لمجلس النواب تشريع القوانين على شكل ( مقترح قانون ) . صحيح أنها إشترطت عدم ترتيب أية إلتزامات مالية على السلطة التنفيذية ، لكن المحكمة لم تتطرق إلى النظام الداخلي لمجلس النواب المصوت عليه في 15 / 6 / 2006 حيث ورد في الفقرة خامساً من المادة 31 " النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانه " كذلك لم تلاحظ أحكام المادة 130 من ذات النظام التي ألزمت اللجنة المالية " يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل إقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الإعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة .....ويسري هذا الحكم على كل إقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس ، أو أحد الأعضاء إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية " فمجلس النواب قد أحتاط في عمله في مقترحات القوانين أن ياخذ رأي السلطة التنفيذية وألزم اللجنة المالية أن تعرض كافة المقترحات والتعديلات التي فيها جنبة مالية على السلطة التنفيذية وقرار المحكمة الإتحادية لم يأت بشئ في هذا الخصوص.
بالتالي فالقرار الصادر من المحكمة الإتحادية والقاضي بإيقاف حق التشريع على شكل مقترح قانون لمجلس النواب كان قراراً خطيراً وغير موفقاً، كما أن نص المادة 60 / ثانياً من الدستور أتاحت إلى مجلس النواب إختصاص مقترحات القوانين التي تقدم من الأعضاء أو من أحد لجانه.
3 . السلطة القضائية غير مختصة بتقديم مشروعات أو مقترحات قوانين:
أن المحكمة قد تجاوزت محددات قانون المرافعات المدنية بالتطرق إلى "السلطة التشريعية" ومنعه من تشريع أي قانون على شكل مقترح قانون إذا كان ذلك ماساً بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها لأن في ذلك تعارضاً لمبدأ إستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور إضافة لتعارضها مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور، ولذلك وفي هذا الصدد نعتقد بأن المحكمة خاضت في أمور لم تكون مطروحة أمامها في عريضة الدعوى إذ أن القضاء والمحكمة مقيدة ( بعريضة الدعوى ) وعليها عدم تجاوز ذلك في قراراتها وهذا يؤكد أن:
أ. مبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء الذي أشارت إليه المحكمة في قرارها غير صحيح فالقضاء ( السلطة القضائية ) غير مختصة بتقديم مشروعات أو مقترحات القوانين وهذا الإختصاص منح إلى (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) المادة 60 / أولاً كذلك منح إلى مجلس النواب المادة 60 / ثانياُ.
ب. أن القضاء يطبق / ينفذ القانون الذي تصدره ، تشرعه ، تسنه السلطة التشريعية ولم يمنح إختصاص تقديم مشروعات أو مقترحات قوانين كما منح هذا الإختصاص للسلطتين التشريعية والتنفيذية دون القضائية. أما مبدأ الفصل بين السلطات فقد إستقر في فقه القانون منذ الثورة الفرنسية وكان المبدأ يطلب (المهنية ) و ( الإختصاص ) الممنوح لكل سلطة. فهذه سلطة مختصة بالأمور التنفيذية وثانية مختصة بالتشريع وثالثة بالقضاء والآخير الفصل بين الخصوم بتطبيق القانون ، فالقاضي يطبق القانون وقد يجتهد عند عدم وجود نص في قانون إذ لا إجتهاد في مورد النص حيث نصت المادة 2 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 "لا مساغ للإجتهاد في مورد النص".
أما التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فهي من مبادئ الحكم الرشيد قطعاً كذلك المفهوم الواسع للفصل بين السلطات دون أن يكون له علاقة من قريب أو بعيد بمفهوم ( إستقلال القضاء ) فالإستقلال في العمل القضائي يعني عدم التدخل في شؤونه المهنية (إصدار القرار) دون أن يكون ذلك منصرفاً إلى التشريع.
كذلك هذا الموضوع الذي تطرقت إليه المحكمة لم يرد في عريضة الدعوى التي فصلت فيها المحكمة دون مراعاة لأحكام قانون المرافعات كذلك ليس هناك إلزام على السلطة التشريعية مشاورة السلطة القضائية فيما ذهبت إليه كما أن مجلس النواب الذي يختص بمسائلة السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ) كما يختص بسحب الثقة (م61) لا يملك التطرق إلى المنهاج الوزاري والقاعدة هنا أن (من يملك الأكثر يملك الأقل) ولهذا فقرار المحكمة المانع للسلطة التشريعية من التدخل من المنهاج الوزاري من خلال مقترحات القوانين غير صحيح ولأن المحكمة ذاتها وفي قرارات عديدة إعتبرت القرارات التي يصدرها مجلس النواب بمثابة ( قرارات سياسية ) إستبعدت المنهاج الوزاري منه.
ومجلس النواب الذي يختص بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء غير مختص بمقترحات القوانين التي تتعلق بالمنهاج الوزاري بالرغم من أن المحكمة ذاتها وفي قرارها ( الذي نحن بصدده ) تؤكد على الجنبة المالية فقط في قرارها السابق ولكن أضافت مبدأيين لتقييد عمل مجلس النواب (أ. أن لا يمس القانون السلطة القضائية ، ب. أن لا يمس المنهاج الوزاري ) فكأن المحكمة قد أزالت قيداً من القيود التي وضعتها على مجلس النواب (مقترحات القوانين ) التي تخلو من جنبة مالية ولكنها عادت لتقييده من جديد بمبادئ جديدة لا تملك المحكمة – وهي غير مختصة قطعاً- أن تذهب إلى هذا التقييد للسلطة التشريعية خلافاً لعمل المحكمة الإتحادية الذي يجب أن ينحصر في عريضة الدعوى دون تجاوزه ، فهذه الأخطاء ( الشنيعة ) شابت آخر قرار للمحكمة الإتحادية ونرى أنها صدرت خارج إختصاصها. فقرارها خاص بأمور غير معروضة ( أو مطلوب معالجتها ) بالتالي فأن قرارها والعدم في ما خاضت فيه سواء الذي يريد أن يجعل من السلطة القضائية بالإضافة إلى إختصاصها فالمحكمة الإتحادية تدخل مجلس النواب في مأزق وتخرجه من آخر، وهو يملك ويختص بمقترحات القوانين الواردة في الفقرة ثانياً من المادة 60 من الدستور وكافة المشرعين لدستور العراق لعام 2005 أحياء يرزقون وهذه الإرادة الدستورية هي التي قدرت أن يكون التشريع على مستويين:
1. مشروعات قوانين / أختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء – الواو هنا للجمع وليس العطف – تقدم إلى مجلس النواب
2. مقترحات قوانين / إختصاص دستوري أصيل لمجلس النواب سواء من عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه.
4 . الإمتداد على الإختصاصات الواردة في الدستور العراقي لعام 2005: إن المحكمة الإتحادية العليا يجب أن لا تتجاوز في قضاءها الإختصاصات الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي وضعت للمحكمة التي ستشكل طبقاً للمادة 92 من الدستور بالتالي يجب أن يدون نص في مشروع قانون المحكمة الإتحادية ( قيد التصويت ) نصاً يخول المحكمة الجديدة إعادة النظر في كافة القرارات والتفسيرات التي أصدرتها المحكمة الإتحادية العليا ( الحالية ) تجاوزاً لإختصاصها المنصوص عليه في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وقانون تأسيسها رقم 30 لسنة 2005 . أخيراً، فإن مجلس النواب مطالب بالدفاع عن منعه من ممارسة إختصاصه المنصوص عليه في المادة 60 / ثانياً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وهو ما أغفلته المحكمة الإتحادية العليا بالكامل في قرارها الأخير ( موضوع هذه الدعوى ) ذلك لأن إختصاص مقترحات القوانين الممنوح لمجلس النواب دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية هو إرادة المشرع الدستوري ( السلطة الموسَسة ) وهذه الإرادة التشريعية تكتسب العلوية والسمو على كافة السلطات في الدولة ( التشريعية والتنفيذية كذلك السلطة القضائية ) .
الدكتور وائل عبد اللطيف الفضل [email protected]