قانون النفط والغاز

باسم الشعب رئيس الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) والمادتين (111) و (112) من الدستور صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنة 2011 / قانون النفط والغاز

الباب الاول / المبادىء الأساسية

الفصل الاول / التعاريف

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها

اولا – الوزارة - وزارة النفط الاتحادية.

ثانياً- الهيئات المختصة - وزارة النفط او الجهة المختصة في الاقليم أو المحافظة المنتجة.

رابعا – المجلس - المجلس الاتحادي للنفط والغاز

خامسا – الاقليم – كل أقليم شكل أو يشكل وفقا لاحكام الدستور .

سادسا – دورات التراخيص – المراحل التي تمر بها عملية اختيار المتنافس الافضل وتتضمن ( الاعلان العام عن الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة , وتسجيل الشركة لدى الهيئة المختصة , وتوجيه الدعوة لتقديم العروض , وفتح العروض المقدمة وتحليلها, واختيار الافضل منها لغرض التفاوض) .

سابعا – البترول - النفط الخام او الغاز او الزيت الصخري او الرمال القيرية واي هيدروكربونات منتجة او يمكن انتاجها منها.

ثامنا – النفط الخام - جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي والتي يتم انتاجها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط في المكمن بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربونية المعروفة.

تاسعا – التنقيب - البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الاخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية.

عاشرا – التطوير - الانشطة التي يقوم بتنفيذها حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج بالاعتماد على خطة تطوير الحقل او خطة تطوير خطوط الانابيب الرئيسية والتي تهدف الى انتاج ونقل البترول.

حادي عشر – الانتاج - استخراج البترول وتصريفه.

ثاني عشر – المحافظة المنتجة - المحافظة التي يتحقق فيها انتاج للبترول بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لا تقل عن (150000) مائة وخمسين الف برميل نفط مكافئ في اليوم.

ثالث عشر – العمليات البترولية - الانشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع او التسليم للبترول في نقطة التسليم او نقطة التصدير او نقطة التجهيز المتفق عليها داخل العراق او خارجه.

رابع عشر – الناقل - الكيان المعين من المجلس لتسلم البترول من حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التحويل وتسليم البترول للتصدير الى حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التسليم.

خامس عشر – نقطة قياس الانتاج - الموقع او المواقع التي يتم فيها قياس احجام ونوعية البترول.

سادس عشر – نقطة التزويد - الموقع الذي يتم فيه تحويل البترول من خط الانبوب الرئيسي او خط انبوب الحقل الى نوع مختلف من النقل او المعالجة او الاستخدام.

سابع عشر – الشركة العراقية - أي شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومسجلة وفقا لأحكام قانون الشركات على ان يكون مركزها الرئيسي في العراق ولها اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من اسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.

ثامن عشر – الشركة الاجنبية - أي شركة لاتحمل الجنسية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية وتسجل وفقا لاحكام قانون الشركات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر و بنسبة أكثر من (50 % ) خمسون من المائة من أسهم رأسمالها من قبل أجانب او شركات أجنبية عامة او خاصة.

تاسع عشر – المكتب – مكتب المستشارين الملحق بالمجلس الاتحادي للنفط والغاز

عشرون - الاكتشاف - اول ظهور للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر يمكن استخلاصه على السطح بطرق صناعة البترول الحديثة.

واحد وعشرون - منطقة التطوير والانتاج - جزء من منطقة التعاقد يتم تحديدها في ضوء الاكتشاف التجاري .

اثنان وعشرون - الاكتشاف التجاري - تراكم هيدروكاربوني مهيأ للتطوير .

ثلاثة وعشرون - الحقل - منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن مجتمعة او مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي او الوضع الاستراتغرافي ويشمل سطح الارض وباطنها.

أربعة وعشرون - خطة تطوير الحقل - البرنامج وتقدير الكلفة المحددان لتقويم وتطوير الانشطة المطلوبة لتطوير وانتاج البترول من حقل محدد او مجموعة حقول من حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج.

خمسة معشرون - المكمن - تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية او طباقية وبسطوح ملامسة او متداخلة بين البترول والماء في التكوين, بحيث يؤثر إنتاج البترول في أي جزء من هذا التجمع البترولي على اجمالي الضغط فيه.

ستة وعشرون - الاساليب المثلى في الصناعة البترولية - الممارسات الجيدة والامنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في التنقيب عن البترول وانتاجه.

سبعة وعشرون - الغاز - هو الهيدروكربونات التي تكون بحالة غازية عند الحرارة والضغط في المكمن سواء أكانت مصاحبة للهيدروكربونات السائلة ام غير مصاحبة لها وكذلك الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.

ثمانية وعشرون - الغاز المصاحب - الغاز الذي يكون في المكمن اما مذابا في سائل هايدروكربوني أو في قبة غازية فوق النفط وملامسة للنفط الخام.

تسعة وعشرون - الغاز غير المصاحب - الغاز الحر بحالة غازية عند الحرارة والضغط في المكمن.

ثلاثون - خط الانبوب الرئيسي - منظومة هندسية تشمل انابيب النقل ومحطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المشيدة من الناقل او حاملي التراخيص لنقل البترول من حقل او عدة حقول او مصادر داخل العراق او خارجه عدا خطوط انابيب الحقل.

واحد وثلاثون - خط انبوب الحقل - مجموعة الانابيب التي تقوم بتجميع النفط الخام أو الغاز من حقل او مجموعة حقول ليتم تسليمها الى نقطة التحويل للنقل الاضافي , وتشمل محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة.

إثنان وثلاثون - نقطة التحويل - شفة المدخل لخطوط الانابيب الخارجة من نقطة قياس الانتاج.

ثلاثة وثلاثون - نقطة التسليم - نقطة او نقاط وصول البترول الى شفة مدخل خزان الباخرة او النقطة المتفق عليها في عقد التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق او خارجه.

أربعة وثلاثون - الاساليب المثلى لإدارة شبكة الانابيب - الممارسات الجيدة والامنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في نقل البترول

خمسة وثلاثون – حاملوا التراخيص – شركة أجنبية أو عراقية أو مجموعة شركات أو أي شكل من أشكال التحالف لغرض التعاقد في مجال البترول في العراق.

ستة وثلاثون - منطقة التعاقد - المنطقة التي يكون حامل تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج مخولا ضمنها بالتنقيب وتطوير وانتاج البترول.

الفصل الثاني / الأهداف ونطاق السريان

المادة 2-

يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

اولا- رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة البترول الاستخراجية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي وبما ينسجم مع ما ورد في الدستور الاتحادي.

ثانيا- ادارة العمليات البترولية بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.

ثالثا- ضمان التنسيق والمشاركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية.

رابعاً- الوصول الى اعلى مستوى من النمو في الاحتياطات وفي الانتاج.

خامساً- تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الامثل للثروة البترولية والحفاظ عليها على اسس فنية واقتصادية رصينة ومجزية.

سادساً- تأمين نقل التكنلوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة.

سابعاً- الاستخدام الامثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة.

ثامناً- رعاية القطاع الخاص العراقي وتمكينه من أن يكون فعالا ومؤهلا وقادرا على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية.

تاسعاً- ضمان الكفاءة المهنية والأهلية الفنية والاقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص العراقي والاجنبي في هذا المجال وفقاً للمعاير الدولية.

المادة 3-

يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :

اولا- تأسيس نظام حديث ومتطور لإدارة العمليات البترولية في العراق بما في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى بالتشاور والتنسيق ما بين الحكومة الأتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة.

ثانيا- وضع اسس التعاون بين الهيئات المختصة.

ثالثا- وضع اسس للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات للبترول.

رابعا- التوسع في استخدام الجهد المباشر في القطاعين العام والخاص العراقي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق بالاستناد الى احدث التقنيات واقتصاد السوق والاستفادة من امكانيات المؤسسات والشركات الاجنبية.

خامسا- تبادل الخبرات بين القطاع النفطي العراقي والصناعة النفطية العالمية.

المادة 4-

يسري هذا القانون على العمليات البترولية في الارض اليابسة والمياه الداخلية والمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة وما تحتها في جميع انحاء جمهورية العراق , وفي أي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق او قانون دولي او اعراف دولية.

المادة 5-

أولاً - يؤسس مجلس يسمى المجلس الاتحادي للنفط والغاز يضم كل من:

أ- رئيس المجلس

ب - نائب الرئيس - عضواً

ج - وزير النفط – عضواً

د - وزير المالية – عضواً

هـ - وزير التخطيط والتعاون الانمائي – عضواً

و - ثلاث خبراء مستقلون مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد – أعضاء

ز - ممثل عن كل إقليم أو محافظة منتجة غير منتظمة في إقليم من ذوي الخبرة والاختصاص – أعضاء

ثانياً – يتم ترشيح الرئيس ونائبه والخبراء المستقلون الثلاث من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ويصادق عليهم عليهم المجلس بالاكثرية المطلقة لعدد أعضائه

الباب الثاني / إدارة المصادر البترولية

الفصل الأول / الصلاحيات

المادة 6-

تتولى الجهات التالية ادارة المصادر البترولية كلٌ حسب اختصاصها وفقاً لهذا القانون:

اولا- مجلس النواب.

ثانيا- مجلس الوزراء.

ثالثا- المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

رابعا- وزارة النفط.

خامسا- ممثل عن كل اقليم.

سادسا- ممثل عن كل محافظة منتجة.

المادة 7-

يتولى مجلس النواب ما يأتي:

اولا- تشريع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع البترول.

ثانيا- الموافقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع البترول.

المادة 8-

يتولى مجلس الوزراء ما يأتي:

اولا- تقديم التوصية الى مجلس النواب في شأن مشاريع القوانين المقترحة لاكتشاف وتطوير المصادر البترولية.

ثانياً- ضمان قيام المجلس والوزارة باعتماد الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة للبترول بما يحقق اهداف هذا القانون .

المادة 9-

اولا- يتولى المجلس ما يأتي: ‌ أ.       وضع السياسات البترولية الاتحادية والخطط العامة للتنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية وتعديلها. ‌ ب.اصدار تعليمات تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص او عقود التطوير و الانتاج ومعايير أهلية الشركات.

‌ج.إعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وفقاً للمعايير الواردة في هذا القانون واقرارها وتعديلها واعتمادها وفقاً لتصنيف الحقول او مناطق الاستكشاف بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي. ‌ د.       دراسة عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج التي تمنح التراخيص من قبل الهيئة المختصة للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون.

‌ه.       المصادقة على تحويل الحصص فيما بين حاملي التراخيص وما يلحقها من تعديلات وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

‌و.التنسيق بين الهيئات المختصة لوضع برنامج أستكشافي في العراق من أجل التثبت من الاحتياطات النفطية والغازية وتعويض الانتاج وأضافة احتياطات جديدة.

‌ز.التنسيق مع الهيئات المختصة من اجل ضمان وتطوير واستغلال المصادر البترولية بما يحقق مصالح الشعب العراقي وفق احكام القوانين والأنظمة النافذة والشروط التعاقدية و المعايير الدولية. ‌ ح.تحديد المستوى الوطني لانتاج البترول حسب مقتضى السياسة الوطنية ، على ان تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل على اساس نسبة الانتاج لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة .

ثانياً- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس مرة واحدة في الشهر على الاقل , ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الاعضاء فيما يتعلق بوضع السياسات البترولية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والبت في العقود، حسبما وردت في المادة (18) من هذا القانون.

ثالثاً- تحدد تشكيلات المجلس وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس باغلبية ثلثي أعضائه.

رابعاً- بانتهاء المدة في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة (13) من هذا القانون، يقرر المجلس مسؤولية ادارة وتشغيل انابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير.

المادة 10-

أولا- يشكل المجلس مكتبا يسمى ( مكتب المستشارين المستقلين ) يتولى دراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز وأية أمور اخرى لها صلة بذلك , وتقديم المشورة والتوصيات في شأنها الى المجلس.

ثانيا- يضم المكتب عدد من الخبراء العراقيين والاجانب في مجال البترول والقانون, يحدد المجلس عددهم ويتم اختيارهم بثلثي أعضاء المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة ثلاثة أعوام غير قابلة للتمديد.

المادة 11-

تتولى وزارة النفط ما يأتي :

اولا- اقتراح السياسة والقوانين والخطط البترولية .

ثانيا- اعداد مشاريع الانظمة واصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات والقوانين والخطط البترولية ورفعها الى المجلس لإقرارها.

ثالثا- مراقبة العمليات البترولية والاشراف عليها في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المختصة الاخرى لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع انحاء العراق.

رابعا- اقتراح البرامج والاساليب الاكثر نجاحا في تطوير الحقول المكتشفة وغير مطورة وعرضها على المجلس لإقرارها.

خامسا- اعداد مشاريع السياسات والخطط الاتحادية الموجهه للأستكشاف والتطوير والانتاج على ان تتناول تحديد مستويات الانتاج اللازمة على المدى القصير والمدى البعيد , والتوصل الى حلول مثلى للتوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والتطوير والانتاج بالتشاور و التنسيق مع الهيئات المختصة الاخرى، وتقديمها إلى المجلس لمراجعتها وأقرارها .

سادسا- اقتراح خطة شاملة الى المجلس للتنقيب عن النفط والغاز في جميع انحاء العراق بالتشاور مع الهيئات المختصة الاخرى , وتصنيف المناطق وفقا للاحتمالات البترولية.

سابعا- مشاركة المجلس في اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير و الانتاج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئات المختصة الاخرى كل حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون.

ثامناً- تدقيق تكاليف ومصاريف التي يتكبدها حاملو التراخيص مع الهيئات المختصة الاخرى.

تاسعاً- التفاوض مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والإقليمية في شأن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقا للقانون .

عاشراً- تمثيل جمهورية العراق في المنتديات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بأمور البترول وفقا للقانون.

المادة 12-

تتولى الهيئات المختصة الاشراف على تنفيذ العقود المتعلقة بخدمات التجهيز للعمليات البترولية والتي تخرج من نطاق عقود التنقيب والتطوير والانتاج , وفق القوانين النافذة.

المادة 13-

اولا- تتولى شركة النفط الوطنية العراقية ما يأتي:

‌أ.       ادارة وتشغيل وتطوير الحقول المنتجة الحالية التي يحددها المجلس من خلال الشركات التابعة لها. ‌ ب.       تطوير وانتاج وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة المناطة بها من قبل المجلس.

‌ج.       المشاركة في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق وعلى اسس تنافسية في دورات التراخيص.

د‌.       تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتخزين والتسويق والبيع وفق احكام هذا القانون.

ه‌.       ادارة وتشغيل شبكة انابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافئ التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز لحين استكمال اعادة تنظيم الانابيب الناقلة المشتركة لمدة اقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثانيا- لشركة النفط الوطنية العراقية ومن اجل تحقيق اغراضها , القيام بما يأتي:

‌أ.       المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز في عقود التنقيب والتطوير والانتاج خارج العراق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.

‌ب.       انشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق يتم اختيارها على اساس وجود الحقول النفطية وحجم الاحتياطات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى, او بناءً على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقاًلحجم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة للشعب العراقي. ‌ ج.       تأسيس شركات مشغّلة مع شركات اخرى او تملك اسهم في شركات داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء. ‌ د.       تملك الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية العائدة للاشخاص الطبيعية او المعنوية وفق القانون.   المادة 14-

تتولى الهيئات المختصة في الاقاليم مايأتي:

اولا- اقتراح النشاطات والخطط نيابة عن الاقاليم تمهيدا لتضمينها في الخطط الاتحادية للعمليات البترولية , ومساعدة السلطات الاتحادية في المشاورات لإتمام تلك الخطط.

ثانيا- القيام بإجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات البترولية في الاقاليم في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير المطورة وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد (15) و (16) و (17) من هذا القانون وبحضور خبير من هيئة المستشارين المستقلين يحدده المجلس.

ثالثا- التعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام البند ( ثالثا ) و (سابعا) و (ثامنا)من المادة (11) من هذا القانون.

رابعا - القيام بالتفاوض وابرام العقود وفق اللآليات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

خامسا- المراقبة والاشراف على العمليات النفطية وتدقيق التكاليف والمصاريف الشركات العاملة في الاقاليم بغية ضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع انحاء العراق وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

الفصل الثاني / التراخيص

المادة 15-

اولا- تتولى الهيئات المختصة منح تراخيص العمليات النفطية لشركة عراقية أو أجنبية على اساس عقد التنقيب وتطوير وانتاج او عقد تطوير وانتاج يبرم مع الوزارة او الهيئة الاقليمية وشركة عراقية او شركة اجنبية , تحدد فيه الاهلية الفنية والقدرة المالية وفقاً لمعايير اهلية الشركات الموضوعة من المجلس ووفق آليات التفاوض والتعاقد المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

ثانيا- يراعى في منح التراخيص للعمليات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة , المبادئ الاتية: ‌ أ.       احترام السيادة والمصلحة الوطنية.

‌ب.       اعتماد اسلوب الترجيح لاختيار المرشح المؤهل من خلال دورات تراخيص تنافسية مبنية على شروط واضحة.

‌ج.       ان تتضمن رسالة الدعوة للتعاقد البنود الاساسية للعقد النموذجي.

‌د.       ان يتضمن العقد النموذجي الذي يمنح الترخيص بموجبه السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة او حقل او فرصة يتم عرضها , وخاصة البيانات المتعلقة بالمصادر فيما اذا كانت مكتشفة او غير مكتشفة و المخاطر والفوائد المحتملة والتحديات التكنولوجية والتشغيلية. ‌ ه.       ان تكون الشركة مؤهلة وفق المباديء المتعارف عليها في الصناعة البترولية. ‌ و.       ان يتم الاختيار والتصنيف للمتقدمين المقبولين على اسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الاقتصادية للعراق. ‌ ز.       تتولى الهيئات المختصة الاعلان عن نص عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود التطوير والانتاج خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ المصادقة عليها من المجلس.

المادة 16-

تتضمن العقود النموذجية للعمليات البترولية المعايير الاتية:

أولاً - السيادة الوطنية.

ثانياً - ملكية العراق للمصادر البترولية.

ثالثاً - اقصى عائد وطني اقتصادي.

رابعاً - تنازل حامل الترخيص عن الاراضي غير المستغلة ضمن منطقة التعاقد وفق الشروط التعاقدية.

خامساً - العائد المناسب للمستثمر وفق احكام هذا القانون.

سادساً - التزامات اطراف العقد وما يترتب على الاخلال بها.

سابعاً - ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات.

ثامناً - منح ميزات وحوافز محدده للشركات العراقية الخدمية.

تاسعاً - الاستخلاص الاقصى للبترول.

عاشراً - نقل التكنولوجيا.

أحد عشر - تدريب وتطوير العاملين في مجال البترول من العراقيين.

إثنى عشر - الاستخدام الامثل للبنية التحتية وتطويرها.

ثلاثة عشر - الخطط والحلول التي تضمن حماية البيئة.

المادة 17-

تلتزم الهيئات المختصة بأحكام هذا القانون والتعليمات ذات الصلة الصادرة من المجلس عند منح التراخيص.

الفصل الثالث / آليات التفاوض والتعاقد

المادة 18-

اولا- تقوم الهيئات المختصة، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته, وبعد استكمال الاجراءات الاولية لدورات التراخيص , بالتوقيع الاولي على عقد الترخيص مع حامل الترخيص الذي يقع الاختيار علية.

ثانيا- يحال العقد الاولي المبرم وفق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة الى المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الاولي للبت فيه حسب الاجراءات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة.

ثالثاً – يعتبر العقد الاولي المشار اليه في (ثانيا) من هذه المادة نافذاً في حال عدم ممانعة المجلس.

رابعا- على المجلس عند اتخاذ قراراته في شأن العقود المرفوعة اليه من الهيئات المختصة الخطوات الاتية:

‌أ.       احالة العقد الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي في مدى مطابقته لنماذج عقود التراخيص المعتمدة من المجلس والتعليمات الصادرة عنه والمـُنــَظِمة للعمليات البترولية وتقديم التوصيات في شأنه.

‌ب.       في حال وجود مخالفات جوهرية في العقد لنماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس ، يصدر المجلس قراره اعتراضه على العقد مسترشداً بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين اذا كان العقد غير متفق مع مباديء العقد النموذجي. ‌ ج.       يبلغ المجلس الهيئة المختصة بقرار ممانعته مع بيان اسبابه تلك الممانعة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلمه. ‌ د.       في حال تعذر انعقاد المجلس خلال الـ (60) يوماً المشار اليها في (ب) و(ج) أعلاه من هذه المادة، يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الجهة التي أحالت العقد الاولي بتمديد المدة (45) يوم إضافية، بإنتهائها يعتبر العقد نافذاً.

خامسا- على الهيئات المختصة معالجة اسباب الاعتراض على العقد التي يبديها المجلس من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس.

سادساً – في حال بقاء أي اعتراضات على العقد، تستمر الاجراءات المشار اليها في (رابعاً) من هذه المادة وبخلافه يعتبر العقد نافذاً.

المادة 19-

لغرض ضمان الشفافية وتوفير الفرص المتكافئة لجميع المتنافسين، تتضمن العطاءات العامة توفير فترة اشعار كافية مع بيان الاسس التي يتم منح العطاء بمقتضاها , ويجب نشر النتائج واسباب الاختيار مع توفير فرصة للمنافسين الاخرين للاعتراض على الاحالة للنظر فيها.

المادة 20-

اولا- تلتزم الشركات النفطية العاملة في العراق بالاعلان عن عطاءات عامة على اسس تنافسية عند طلبها عروض لاي سلع او خدمات وفق تعليمات تنفيذ العقود.

ثانيا- يكون الاعلان عن العطاءات من حاملي التراخيص على اسس تنافسية ومنسجمة مع شروط العقد والمعايير الدولية.

ثالثا- تتضمن العطاءات العامة توفير فترة اشعار كافية من بيان الاسس التي يتم منح العطاء بمقتضاها , ويجب نشر نتائج ذلك العطاء واسباب اختياره وتوفير فرصة للمنافسين الاخرين للاعتراض على احالته.

رابعا- يعد طلب اي عرض او ابرام اي عقد خلافا لاحكام هذه المادة, باطلا ولا يرتب اثرا.

الباب الثالث / العمليات البترولية

الفصل الاول / التنقيب والتطوير والانتاج والتسويق

المادة 21-

اولا- يمنح عقد الترخيص حقا للمتعاقد للقيام بعمليات تنقيب وتطوير وانتاج البترول أو قسماً منها في منطقة التعاقد ونقله.

ثانيا- تحدد مدة الاستكشاف والتطوير والانتاج والتسويق في العقد النموذجي وفق الاتي:

‌أ.       مدة ابتدائية لا تزيد على (4) اربع سنوات، ينفذ حامل الترخيص خلالها التزاماته كافة وفق برنامج زمني يحدده العقد.

‌ب.       في العقود التي تشمل عمليات التنقيب، للهيئة المختصة منح مهلة اضافية اذا كان هناك ما يبرر ذلك، بناءً على التزام حامل الترخيص ببرنامج العمل وجودته على ان لا يتجاوز التمديد سنتين اضافيتين. ‌ ج.       تخضع المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) من هذا البند لشروط استرجاع منطقة التعاقد وفق العقد النموذجي. ‌ د.       للجهه المتعاقدة منح حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج مدة اضافية لا تزيد على (2) سنتين في حالة الاكتشاف لغرض تقييم او تحديد القيمة التجارية للاكتشاف, ومدة لا تزيد على (4) اربع سنوات في حالة اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب ومدة لا تزيد على (2) سنتين لاستكمال تقييم الحقول المكتشفة غير المطورة في عقود التطوير والانتاج.

ثالثا- ‌أ.       لحاملي التراخيص الاحتفاظ بحق التنقيب وتطوير وانتاج النفط في حدود منطقة التطوير والانتاج لمدة يتم تحديدها من الهيئة المختصة على ان لاتزيد على (20) عشرين سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل.

‌ب.       تعتمد الهيئة المختصة في تحديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المعطيات المرتبطة بأفضل استخلاص للبترول وأفضل استفادة من البنية التحتية القائمة.

‌ج.       للهيئة المختصة ولاعتبارات فنية واقتصادية تمديد العقد لمدة اضافية لا تزيد على (5) خمس سنوات بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا وفي جميع الاحوال تتم استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج.

‌د.       يحدد العقد استعادة أي جزء من منطقة التطوير في حال عدم التزام حامل الترخيص بشروط العقد.

رابعا- يتم اقرار تعيين المُشغل من الهيئة المختصة وفقاً لاجراءات التعيين المنصوص عليها في العقد الاولي وبناءً على المعايير والتعليمات التي يصدرها المجلس .

خامساً- تسويق واستثمار البترول على اسس تحقيق المنفعة القصوى من العوائد لقيمة الفرص البديلة.

الفصل الثاني / التزامات حاملي تراخيص

المادة 22-

يلتزم حامل الترخيص بما يأتي:

اولا- القيام بالعمليات البترولية وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة والانظمة البترولية والاساليب المثلى في الصناعة البترولية.

ثانيا- ابلاغ الهيئة المختصة عن اي اكتشاف ضمن منطقة التعاقد.

ثالثا- تحديد وتقويم الاكتشاف وتقدير قيمته التجارية واشعار الوزارة تحريريا بمراحل العمل ونتائجه.

رابعا- اعداد خطة تطوير الحقل في حالة الاكتشاف التجاري وتعديلها .

خامسا- تطبيق خطة تطوير الحقل او التعديلات الجارية عليها عند اعتمادها من الهيئات المختصه.

سادساً- تعويض الاطراف المتضررة عن اية خسارة او ضرر ناتج عن القيام بالعمليات البترولية وفق القانون.

سابعاً- تقديم الدعم للمؤسسات العراقية للمشاركة في عمليات الخدمات والتطوير المتعلقة بالعمليات البترولية.

ثامناً- تزويد الهيئات المختصة مجانا البيانات التي تم جمعها من خلال العمليات البترولية وفق احكام هذا القانون والانظمة البترولية.

المادة 23-

على حامل الترخيص مراعاة ما يأتي:

اولا- اعطاء الافضلية في الشراء واستخدام المنتجات والخدمات العراقية بنسبة يحددها المجلس مع مراعاة الجودة والكميات المطلوبة والازمان المقررة.

ثانيا- استخدام العراقيين من ذوي الخبرة ممن يتمتعون بالمؤهلات اللازمة وتدريبهم.

ثالثا- العمل على زيادة فرص التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا الى العراقيين والمؤسسات العراقية فيما يتعلق بجميع مراحل العمليات البترولية بما في ذلك الادارة.

المادة 24-

اولا- يلتزم حاملوا التراخيص عند قيامهم بأدارة العمليات البترولية بما يأتي: ‌ أ.       مراعاة التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة ومنع تلوثها.

‌ب.       الامتثال لمعايير الإدارة البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

‌ج.       عدم وقوع ضرر او تدمير بيئي نتيجة العمليات البترولية.

‌د.       تقديم تقرير عن حجم التاثير البيئي لكل عملية بترولية والتدابير التي يمكن ان تخفف من ذلك التأثير الى الجهات المعنية لإقرارها.

‌ه.       إشعار الهيئات المختصة فوراً عن أي حالة طوارئ او حادث يؤثر على البيئة. ‌ و.       التحكم بتدفق ومنع تسرب او فقدان البترول الذي تم اكتشافه او إنتاجه ضمن منطقة التعاقد وتقديم التقارير الى الهيئة المختصة في شأن كمية التدفق العرضي والتشغيلي والتسرب الناتج عن العمليات البترولية. ‌ ز.       عدم الاضرار بالمكامن البترولية. ‌ ح.       تنظيف المواقع بعد انتهاء التكليف وإغلاق العمليات البترولية ومراعاة متطلبات أعادة تأهيل البيئة.

‌ط.       اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين.

‌ي.       تعويض المتضررين من انشطة العمليات البترولية وفق القانون.

‌ك.       معالجة الماء الملوث والفضلات البترولية بموجب القوانين النافذة والاساليب المعتمدة عالمياً، وكذلك الاغلاق الامن لجميع الابار الفحصية والآبار الاخرى قبل تركها.

ثانيا- مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها القانون ، يلزم من يخالف احكام الفقرات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة باداء التعويض وفقا للتشريعات النافذة والمعايير الدولية.

الفصل الثالث

توحيد التطوير والانتاج في الحقول المشتركة

المادة 25-

أولاً - يتم التطوير بعد موافقة المجلس على التدابير الضرورية لحماية مصالح الشعب العراقي في حالة اكتشاف بترولي يمتد من مناطق انتاج مصرح بها الى مناطق إنتاج غير مصرح بها.

ثانياً - يتخذ مجلس الوزارء الاجراءات اللازمة لحماية مصالح عموم الشعب العراقي في الحقول و الاكتشافات البترولية التي تمتد الى خارج حدود العراق.

ثالثاً - يتم التطوير والتشغيل بالتضامن في حالة اكتشاف حقل بترولي يقع في اكثر من منطقة تعاقد داخل العراق، تبعا لاتفاق توحيد داخل العراق يلزم حاملو التراخيص بها وترفع الى الهيئات المختصة المعنية للبت بها ومن ثم تحال الى المجلس لاعتمادها.

رابعاً - عند فشل حاملي التراخيص في الوصول الى اتفاق على شروط التوحيد خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ اشعارهم بتقديم الاتفاق، عندئذ تحال الى المجلس لإتخاذ الاجراءات وفقاً للآليات المتبعة عالمياً في الصناعة النفطية.

الفصل الرابع / استغلال الغاز

المادة 26-

اولا- يتم التعامل مع الغاز على انه مصدر بترولي هام يمكن استغلاله بوجه خاص للأغراض الاتية:

‌أ.       حقن الغاز في المكامن المناسبة لتحسين استخلاص النفط عند الحاجة.

‌ب.       توليد الطاقة الكهربائية.

‌ج.       الصناعات البتروكيميائية والكيميائية.

‌د.       الاستخدامات المنزلية. ‌ ه.       العمليات الصناعية. ‌ و.       التصدير واستبدال الوقود السائل به .

ثانيا- يلتزم حاملوا التراخيص بتحقيق الاستثمار الامثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز وفق الاعراض المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة او تسليم الكميات الفائضة من الغاز الى الجهة التي يحددها المجلس بدون كلفة عند حدود الحقل وفق الخطة التي يقرها المجلس لذلك.

المادة 27-

اولا- لحاملي التراخيص استخدام الكميات اللازمة من الغاز , ان تطلبت العمليات البترولية ذلك دون مقابل.

ثانيا- يقوم حاملوا التراخيص ضمن خطة تطوير الحقل , باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز او التصرف به.

ثالثا- يسلم الغاز المصاحب الذي يتم انتاجه من المكمن، و الذي لا يتم استخدامه في العمليات البترولية الى الهيئة المختصة دون مقابل.

المادة 28- لا يجوز حرق الغاز الا في حالات التدشين وفحص المنشآت وتحوطات السلامة او خلال فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز خلال المدة المحددة في العقد على ان تكون الكميات المحروقة ضمن الحد الادنى المحدد بموجب العقد , وان يتم اعلام الهيئة المختصة بذلك.

المادة 29-

يخضع تطوير وانتاج الغاز او المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب لموافقة الهيئة المختصة على خطة تطوير الحقل وفي حالة انتاج بترول سائل فقط ، فيجب تقديم خطة الى الهيئة المختصة لإعادة حقن الغاز أو أي خطة مقبولة اخرى للتصرف به.

الفصل الخامس / النقل

المادة 30-

اولا- تكون ملكية خطوط الانابيب الرئيسية الحالية للحكومة الاتحادية.

ثانيا- يلتزم الناقل بنقل بترول الطرف المتعاقد مع الهيئة المختصة وفق معايير تجارية معقولة , ويشترط لذلك ما يأتي: ‌ أ.       ان تكون الطاقة الاستيعابية لخط الانابيب متوفرة.

‌ب.       ان لاتوجد مشاكل فنية غير قابلة للتذليل تمنع مثل هذا الاستخدام لخط الانابيب.

‌ج.       ان تضع الهيئات المختصة انظمة لاستخدام حملة التراخيص لخطوط الانابيب. ثالثاً- ‌ أ.       يحال النزاع المتعلق بالمعايير التجارية لنقل البترول في خط الانبوب الرئيسي او خط انبوب الحقل للنفط او للغاز او توفير الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في خط الأنابيب المعني او المقترح بزيادة طاقته الاستيعابية , الى الهيئة المختصة لحله.

‌ب.       عند تعذر الوصول الى حل فيتم حسم النزاع من قبل المجلس ويكون قراره باتاً.

رابعاً – يضع المجلس ضوابط عامة للنقل المشترك في خطوط الانابيب الرئيسية الحالية والمستقبلية وفق معايير الصناعة البترولة.

المادة 31-

أولا- ‌أ.       تكون ملكية وادارة وتشغيل خطوط الانابيب الرئيسية للجهة التي يحددها المجلس. ‌ ب.       يتم انشاء وتشغيل خطوط الانابيب الحقلية من قبل حاملي التراخيص.

‌ج.       تتولى الشركة الناقلة التي يحددها المجلس نقل النفط او الغاز الى نقاط تسليم محددة وتقوم بتصميم وتشغيل وصيانة شبكة خطوط الانابيب الرئيسة بما يخدم متطلبات نقل البترول داخل العراق وخارجه.

ثانيا- يخضع انشاء وتشغيل خط انابيب رئيسي أو اجراء اية تعديلات جوهرية عليه, لموافقة المجلس على اساس خطة تطوير توضع لهذا الغرض.

ثالثا- يقوم حاملوا التراخيص بتسليم البترول الى خط الانابيب الرئيسي عند نقطة او نقاط التحويل المناسبة.

رابعا- تتولى الهيئات المختصة مسؤولية تنظيم الاشراف على العمليات المتعلقة بنقل البترول من خلال خطوط الانابيب خارج الاراضي العراقية الى نقطة التصدير.

خامسا- يكون اداء جميع الانشطة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للاساليب المثلى لأدارة شبكة الانابيب. المادة 32-

اولا- يمنح عقد التنقيب والتطوير والانتاج حق الوصول الى خطوط الانابيب الرئيسية بشروط تجارية معقولة , وحق إنشاء وتشغيل خطوط أنابيب الحقل لتسليم النفط اوالغاز من منطقة التعاقد الى نقطة التحويل تمهيدا للنقل الاضافي بواسطة خط الانابيب الرئيسي الى نقطة التسليم.

ثانيا- يلتزم حملة التراخيص بما يأتي:

‌أ.       اعداد وتطبيق خطة تطوير الحقل وانشاء خطوط انابيب الحقل الموصولة الى خط الانابيب الرئيسي او اية تعديلات عليها بموافقة الهيئات المختصة.

‌ب.       اعداد خطة تطوير خط الانابيب الرئيسي المعدل لتشمل اية اضافات وتعدبلات جوهرية على الشبكة القائمة في حالة عدم توفر الطاقة الاستيعابية فيها بموجب العقد النافذ وتقديمها الى الشركة الناقلة التي يحددها المجلس .

‌ج.       التفاوض مع الشركة الناقلة في شأن استخدام خط الانابيب الرئيسي وتبليغ الوزارة بتفاصيل المفاوضات.

الفصل السادس / حماية المصادر البترولية

المادة 33-

يلتزم حاملوا التراخيص عند استخراج الثروات البترولية بما يأتي:

اولا- تفادي الهدر ,ومنع التسربات من خطوط الانابيب والصيانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بموجب الأساليب المثلى في الصناعة النفطية وفي ادارة شبكة الانابيب.

ثانيا- تطبيق التكنلوجيا الحديثة وعمليات الحقول البترولية التي تؤدي الى الاستخلاص الامثل للمكامن التي تم استهدافها ضمن خطط تطوير الحقل.

ثالثا- الاستمرار في تحسين المعرفة المكمنية من خلال الجمع الامثل للمعلومات والمراقبة المكمنية والتعرف على الوسائل التي تحسن من استخلاص البترول , وتطبيقها.

المادة 34-

تبنى خطط تطوير الحقل على التحريات الكاملة لبدائل استراتيجيات الاستخراج من اجل اختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الاعلى لاستخلاص البترول مع مستويات عليا مقبولة من الانتاج وبكفاءة فنية واقتصادية.

الفصل السابع / ملكية البيانات

المادة 35-

أولاً- على الوزارة تنظيم مركز وطني للمعلومات البترولية وخزنها بطرق فنية حديثة واجراء دراسات عليها وتزويد نتائجها الى الهيئات المختصة المعنية للاستفادة منها.

ثانياً- على الوزارة توفير نسخ من المعلومات البترولية المتوفرة لديها الى الهيئات المختصة الاخرى، كما تقوم تلك الهيئات بتجهيز الوزارة بالمعلومات المستجدة عن العمليات البترولية التي تنفذها.

ثالثاً- تعود ملكية جميع البيانات التي يتم الحصول عليها تبعا لاي عقد وفق هذا القانون , الى المركز الوطني للمعلومات والهيئات المختصة ولا يجوز نشرها او اعادة نشرها دون موافقة مسبقة منهم.

رابعاً- يحدد المركز الوطني للمعلومات والهيئات المختصة شروط ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالبترول ومنها التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات الهندسية والعينات والمجسمات ومسوحات الآبار سواء أكانت مشتقة ام اولية ام معالجة ام مفسرة ام محللة .

المادة 36-

اولا- يحضر حيازة او بيع او شراء او نقل او تسليم او التعامل مع المعلومات والبيانات المنصوص عليها في البند ( ثالثا )من المادة (35) من هذا القانون مالم ينص العقد على خلاف ذلك.

ثانيا- مع عدم الاخلال باي عقوبة ينص عليها القانون, يعاقب المخالف لاحكام البند (اولا) من هذه المادة بمصادرة البيانات , وللمركز الوطني للمعومات و للهيئات المختصة حق المطالبة بالتعويض.

المادة 37-

اولا- للهيئات المختصة منح حامل التراخيص اجازة لحيازة او بيع أو شراء او نقل او تسلم البيانات القديمة المتعلقة بالنفط والغاز سواء أكانت مشتقة ام أولية ام معالجة ام مفسرة ام محللة, شرط ان يزود الهيئة المختصة بتلك البيانات او نسخة منها.

ثانيا- للهيئات المختصة ان ترفض منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة اذا وجدت سببا يبرر ذلك.

الفصل الثامن / التفتيش

المادة 38-

اولا- للهيئات المختصة او من تخوله تفتيش المواقع التي تمارس فيها العمليات البترولية وتشمل المباني والمنشآت والأملاك والقيود والبيانات المحفوظة لدى حاملي التراخيص.

ثانيا- لا يجوز للهيئات المختصة اثناء القيام بالتفتيش التدخل في العمليات البترولية دون مبررات معقولة الا اذا تعلق الامر بالحفاظ على البيئة والصحة المهنية والسلامة الصناعية او بالحفاظ على الثروة البترولية , وفق القوانين و الانظمة النافذة .

ثالثا- تحدد شروط التفتيش بنظام داخلي يصدره المجلس بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المختصة.

الفصل التاسع انتهاء التكاليف

المادة 39-

اولا- يتم تحويل ملكية جميع الأعمال والمرافق إلى السلطة الاتحادية المعنية أو إلى الهيئة المختصة المعنية وهي بحالة التشغيل الفعلي ، عند إنتهاء عقد الترخيص أو عقد خط الأنابيب الرئيسي.

ثانيا- تصبح جميع كلف استعادة الموقع والكلف المبينة في خطة انهاء التكليف مستحقة عند تحويل الملكية. ثالثا- يجب ان تتضمن خطة تطوير الحقل وخطة تطوير الانابيب الرئيسية المقدمة الى المجلس بيانا مفصلا لخطة إنتهاء الترخيص.

الباب الرابع / الاحكام المالية

المادة 40-

اولا- يلتزم حاملوا التراخيص بأداء الضرائب والرسوم التي يحددها القانون وعقود التراخيص.

ثانيا- تخضع حسابات حاملوا التراخيص لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بنشاطاتها داخل العراق.

ثالثا- للأجنبي استثمار عوائد حصته وفق القانون العراقي وله ان يحول اسهم حصته وفقا للفقرة (ه) من البند (أولاً) من المادة (9) من هذا القانون.

المادة 41-

اولا- لحاملي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتأتية من العمليات البترولية الى خارج العراق بعد دفع أية ضرائب أو رسوم يحددها القانون وعقود التراخيص.

ثانيا- على حاملي التراخيص مسك وحفط سجلات حسابية باللغة العربية وفق شروط العقد ومتطلبات القوانين ذات العلاقة وإعداد وتقديم البيانات المالية الى الهيئة المختصة وديوان الرقابة المالية.

الباب الخامس / احكام عامة

الفصل الاول / نشر المعلومات

المادة 42-

اولا- تقوم الهيئات المختصة بنشر الانشطة المتعلقة بالبترول – اثناء القيام بها – في صحيفتين يوميتين محليتين وأية وسيلة اعلام اخرى , ومنها: ‌ أ.       العوائد والدفعات العينية والايصالات التي تزيد على (1) مليار دينار عراقي والتي يتم تسليمها لاي جهه تمثل الدولة او القطاع العام والمتأتية من اي نشاط له علاقة بالبترول , ويدخل في مفهوم العوائد واردات بيع البترول ومشتقاتهما ومكافآت التوقيع والانتاج وحقوق الملكية وعوائد بيع الموجودات والضرائب والرسوم والحصة من الائتلافات في مجال البترول والنشاطات التجارية الناجمة عن العقود في البترول ومشتقاتهما والعائد من الاستثمار على مدخولات البترول ,واي دفوعات ناجمة او متحصلة من الانتاج التجاري للبترول.

‌ب.       عوائد استعمال وتوزيع البترول بما في ذلك التوزيع فيما بين الهيئات الحكومية. ‌ ج.       العقود المهمة ماليا ذات الصلة بالتنقيب والتطوير والانتاج والمعالجة والتسويق للمصادر البترولية في العراق. ‌ د.       العقود المهمة ماليا المتعلقة بطلب العروض لتوريد الخدمات والسلع لاغراض الصناعة البترولية من اي جهه تمثل الدولة او القطاع العام.

‌ه.       التقارير السنوية والفصلية لحاملي التراخيص بما في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير المحاسبة الدولية. ‌ و.       اي معلومات اخرى ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه على نشرها.

ثانيا- لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على المعلومات غير المالية.

ثالثا- يعد باطلا اي شرط او اتفاق من شأنه ان يحجب الوصول الى وثائق او معلومات واجب نشرها بمقتضى البند ( اولا ) من هذه المادة , او يهدف الى ذلك.

رابعا- يصدر المجلس نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك بيان الأسس المعتمدة لاعتبار العقد ذا اهمية مالية ونطاق الاستثناء الوارد في البند (ثانيا ) من هذه المادة.

الفصل الثاني (حل النزاعات)

المادة 43

اولا- يتم حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه عن طريق المفاوضات بين الاطراف المعنية وبما يميله مبدأ حسن النية.

ثانيا- اذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق , يحال الموضوع الى المجلس لحلة بالتشاور مع حاملي التراخيص المعنيين.

ثالثا- اذا تعذر الوصول بحسن نية الى حل , يحال النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات الاختصاص بحسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد.

رابعا

أ.       يطبق في التحكيم بين الهيئات المختصة وحاملوا التراخيص الاجانب من حيث الموضوع, القانون العراقي , ومن حيث الشكل تراعى أنظمة إجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس او جينيف او المركز الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة وفقا للأتفاق المنصوص عليه في العقد.

‌ب.       يتضمن العقد شروط تعيين المحكمين والحكم الفصل ومقر التحكيم ونفقات التحكيم والمدة المحددة لأصدار القرار.

المادة 44

اولا- يكون عقد الترخيص باطلا اذا خالف احكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

ثانيا- يسري القانون العراقي على تفسير العقود التي يتم ابرامها وفق احكام هذا القانون وعلى تنفيذها.

الباب السادس (الشفافية والنزاهة)

المادة 45

يلتزم جميع حملة التراخيص بمباديء الشفافية والنزاهة بموجب القوانين العراقية النافذة والمباديء الدولية لمكافحة الفساد

الباب السابع (احكام ختامية)

المادة 46

اولا- يطبق هذا القانون على عقود التراخيص التي تبرم بعد صدوره.

ثانياً – تتم مراجعة العقود المبرمة من قبل الهيئات المختصة قبل صدور هذا القانون من قبل لجنة متكونة من وزير النفط والوزير المختص في اقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب.

ثالثاً – للجنة المكونة بموجب الفقرة (ثانياً) من هذه المادة الاستعانة بالخبراء والاختصاصيين حسب الحاجة، وتقدم نتائج عملها الى المجلس.

رابعاً – على اللجنة في عملها التوصل الى حلول رضائية مع الاطراف المعنية وفي حال بقاء أي أمور عالقة يتم البت فيها من قبل قادة الكتل السياسية الرئيسية الثلاث.

المادة 47

اولا- يكون استعمال الاراضي لغرض القيام بالعمليات البترولية والاستفادة منها وفق القانون , على ان يراعى ما يأتي:

‌أ.       ان تكون مدة حق الاستعمال والمنفعة من الارض لا تزيد على مدة العقد.

‌ب.ان تكون للأرض التي تقع فيها المنشآت البترولية محرمات تحدد بموجب تعليمات تصدرها الجهة المختصة.

‌ج.       تعويض مالكي الارض ضمن منطقة التعاقد عن الاضرار التي تنجم عن العمليات البترولية.

ثانيا- في الحالة التي يكون فيها مالك الارض او صاحب حق التصرف او حق المنفعة عراقيا , يتم استئجار الارض منه وفق القانون.

المادة 48

لا تسري احكام هذا القانون على عمليات تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وعمليات خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية.

المادة 49

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بالنظر لدخول جمهورية العراق مرحلة جديدة بعد نفاذ الدستور في عام 2006 الذي ارسى مبدأ ان النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي وحدد مسؤوليات وصلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط والغاز . ونظرا لكون جمهورية العراق غنية بمصادر البترول المكتشفة وغير المكتشفة , وحيث ان الطاقة الانتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس الى تلك المصادر , ونظرا لكون عوائد النفط والغاز تمثل اهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على اسس مستديمة ورصينة باسلوب منسق ومخطط يأخذ بعين الاعتبار أهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق , وطبيعة المصادر البترولية الطبييعة القابلة للأستنفاد , ومن اجل تأسيس مجلس يتمكن من وضع السياسات الاتحادية والتخطيط والاشراف والمتابعة وتحسين الكفاءة التشغيلية في مجال انتاج البترول, الامر الذي يتطلب اشراك الهيئات والكيانات التجارية والتقنية الرئيسة بما فيها شركة نفط وطنية عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة في العمليات البترولية ومن اجل ضمان فاعلية التنسيق بين هذه الجهات , ومن اجل التحديث والتطوير الاضافي للصناعة النفطية من خلال مشاركة مشستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة بما ينعكس اثره اجابيا على العائدات البترولية ويساعد في تحديث الخبرات الوطنية في القطاع النفطي ويزيد فعاليتها , ومن اجل تشجيع القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بقطاع النفط والغاز ودعمه,

شرع هذا القانون.

المصدر